هل تنفذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول فيه: «والدتي توفيت من 40 يومًا، وكانت موصِّيانا أن شخصًا معينًا لا يدخل عليها وهي ميتة، ولا يمشي في جنازتها، لكن هذا الشخص دخل عليها ومشى في جنازتها.. فما الحكم؟»
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الوصية بقطع الرحم أو استمرار الخصومة بعد الوفاة لا تجوز شرعًا، لأن الموت يقطع الخصومة، والشرع نهى عن قطيعة الرحم.
وأشار إلى أن الميت لو تكلّم لقال: «لا تُنفِّذوا أمري بقطع الرحم»، فالميت يفرح إذا وُصل رحمه بعد موته، لا إذا امتدت الخصومة.
وبيَّن الشيخ وسام أن هناك فرقًا بين من يدخل على الميت لغسله، وهذا له خصوصية لا يطلع عليها إلا أولياؤه، وبين من يحضر الجنازة، فالحضور في الجنازة أمر عام يجوز للجميع.
وقال إن الوصية بعدم حضور شخصٍ للجنازة لا يُعمل بها إن كانت مبنية على خصومة أو قطيعة رحم، داعيًا إلى العفو والتسامح وعدم الذهاب إلى الله تعالى بأمرٍ نهى عنه، لقوله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم».
كما دعا الشيخ أحمد وسام للسائلة بأن يفرج الله كربها ويصلح حالها، موصيًا إياها بالإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.