بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 09:14 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى بالشرقية قصف أمريكي يستهدف جزيرتي كيش وقشم جنوب إيران رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي لتأهيل معلمي محو الأمية على المنهج المطور بمكتبة مصر العامة بدمنهور الدكتورة جاكلين عازر تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية بمدن وقرى المحافظة وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره اليمنى مستجدات الأوضاع بالجمهورية اليمنية الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 5 حلول لإنقاذ الأطباء وحماية صحة المواطنين تبدأ من بورسعيد.. هيئة الكتاب تستعد لإقامة مجموعة من المعارض المحلية طرح البوستر الدعائى لفيلم «الجواهرجي» استعدادا لعرضه فى السينمات 5 أغسطس إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فى أجواء بندر عباس مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل في غرب القاهرة رئيس الوزراء يبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة

هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. أمينة الفتوى تجيب

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمون عند شروطهم".

وأضافت: "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".

وبيّنت حمّام أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.

وأوضحت أمينة الفتوى: "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".