بوابة الدولة
السبت 30 مايو 2026 06:12 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزراعة تعلن ذبح 35514 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين فى عيد الأضحى نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحى بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج الرعاية الصحية تواصل جولاتها الميدانية بمحافظات التأمين الشامل لمتابعة جاهزية المستشفيات بعيد الأضحى البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة السيدة العذراء بمينيسوتا ويشيد بخدماتهم المستشار محمد سليم يكتب: هل هربنا من المدن أم هربنا من أنفسنا؟ الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة اليوم 33 درجة الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة صورة نادرة من ذاكرة جامعة القاهرة في مئوية كلية العلوم النائب ياسر الحفناوي: قانون الأحوال الشخصية يُعد «دستور الأسرة المصرية» ويحتاج لحوار مجتمعى ذبح 3548 أضحية بالمجان بمجازر الشرقية خلال عيد الأضحى بعثة الحج المصرية تحصد الدرع الفضي بجائزة «لبيتم» للتميز مفاجئ دون الإفصاح عن الهوية.. وكيل الشؤون الوقائية يتابع أداء الوحدات الصحية

هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. أمينة الفتوى تجيب

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمون عند شروطهم".

وأضافت: "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".

وبيّنت حمّام أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.

وأوضحت أمينة الفتوى: "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq