بوابة الدولة
الأربعاء 15 أبريل 2026 03:03 صـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ما حكم تغسيل الميت المصاب بحروق؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

هل يُغسل المتوفى المصاب بحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالآتى:

حكم تغسيل الميت المحروق يتوقف على حال جسده بعد الوفاة، فإن كان الجسدُ سليمًا وأمكن غَسلُهُ وتعميمه بالماء من غير ضررٍ به فإنه يُغسَّل غسلًا كاملًا كما يُفعل مع سائر الأموات، وإن كان يتضرر من مجرد ملامسة الماء فإنه ينتقل إلى التيمُّم، بالضرب بباطن الكفين على أي شيء من جنس الأرض، كالتراب الطاهر، أو الحجر، أو الرخام، أو غير ذلك، يُمسح بالضربة الأولى وجهُ الميت، وبالثانية يداه إلى المرفقين، فإن كان بعض الجسد سليمًا وبعضُهُ متضررًا، غُسِلَ ما أمكن غَسلُه، ويُمِّمَ عن المواضع المتضررة التي تُضارُّ بإيصال الماء إليها، فإن تعذر الغسل والتيمم بسبب شدة تفحم الجسد أو فقد محل التيمم أو نحو ذلك فإنه يسقط غسله وتيممه، ويُكتفى حينئذٍ بتكفينه على حاله والصلاة عليه ودفنه، وذلك كلُّه تكريمًا للميت، وصونًا لجسده من الأذى، وحفظًا له من التشوه، وتيسيرًا على من يقوم بتجهيزه للصلاة عليه والدفن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4580 52.5580
يورو 61.8795 62.0079
جنيه إسترلينى 71.2065 71.3580
فرنك سويسرى 67.2280 67.3734
100 ين يابانى 33.0257 33.0907
ريال سعودى 13.9784 14.0058
دينار كويتى 171.2076 171.5899
درهم اماراتى 14.2805 14.3136
اليوان الصينى 7.6964 7.7112