بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:48 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: اقتصادنا يسير نحو الأفضل.. والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرقابة المالية تفتتح أول مكتب لها خارج القاهرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصرى ويسجل 53.52 جنيه للشراء الآن النائبة هناء العبيسي: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها ووعيها بتحديات المرحلة جوائز مباراة القمة .. برنامج ”رقم 10” يهدي قمصان الأهلي لفائزَي التوقعات الصحيحة ضبط 10 طن أسمدة زراعية و3 طن مخللات وملح طعام مجهولي المصدر وتحرير 27 محضر للمخابز بالبحيرة بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تنظم احتفالية ”المرأة العربية في العلوم” الهيئة الوطنية للإعلام تنعي المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة رسالة إلى تجار الألم.. الدواء حق وليس رفاهية النائب عفت السادات: حديث الرئيس عن الدستور وأد الفتنة والشائعات.. ودعوة صريحة للنزول إلى ميادين العمل والإنتاج

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".