بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يوليو 2026 09:12 مـ 28 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 10 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى بالشرقية قصف أمريكي يستهدف جزيرتي كيش وقشم جنوب إيران رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي لتأهيل معلمي محو الأمية على المنهج المطور بمكتبة مصر العامة بدمنهور الدكتورة جاكلين عازر تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية بمدن وقرى المحافظة وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره اليمنى مستجدات الأوضاع بالجمهورية اليمنية الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 5 حلول لإنقاذ الأطباء وحماية صحة المواطنين تبدأ من بورسعيد.. هيئة الكتاب تستعد لإقامة مجموعة من المعارض المحلية طرح البوستر الدعائى لفيلم «الجواهرجي» استعدادا لعرضه فى السينمات 5 أغسطس إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فى أجواء بندر عباس مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل في غرب القاهرة رئيس الوزراء يبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".