بوابة الدولة
الثلاثاء 13 يناير 2026 01:09 صـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1071 47.2071
يورو 55.0400 55.1663
جنيه إسترلينى 63.4439 63.5975
فرنك سويسرى 59.0685 59.2162
100 ين يابانى 29.8411 29.9120
ريال سعودى 12.5612 12.5886
دينار كويتى 154.0204 154.3979
درهم اماراتى 12.8246 12.8532
اليوان الصينى 6.7556 6.7700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6970 جنيه 6950 جنيه $147.80
سعر ذهب 22 6390 جنيه 6370 جنيه $135.48
سعر ذهب 21 6100 جنيه 6080 جنيه $129.32
سعر ذهب 18 5230 جنيه 5210 جنيه $110.85
سعر ذهب 14 4065 جنيه 4055 جنيه $86.22
سعر ذهب 12 3485 جنيه 3475 جنيه $73.90
سعر الأونصة 216835 جنيه 216125 جنيه $4597.03
الجنيه الذهب 48800 جنيه 48640 جنيه $1034.59
الأونصة بالدولار 4597.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى