بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 11:22 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان إستاد النادي المصري الجديد.. والافتتاح التجريبي نهاية سبتمبر رياض محرز ينهي اتفاقه مع فريقه الجديد وخطوة واحدة قبل الإعلان الرسمي مروان عطية: الانتماء للأهلي شرف لأي لاعب وفرصة لكتابة التاريخ عقبة وحيدة أمام تجديد عقد هاري كين مع بايرن ميونخ تعرف على عقوبات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز جامعة القاهرة تكتشف «مقبرة لأسماك القرش» عمرها أكثر من 70 مليون عام التشكيل الرسمي لمباراة الحزم ضد الشباب في الدوري السعودي السيد محمود الشريف نقيب الأشراف يكتب: الرئيس السيسي والرئيس الصيني.. أكبر قمة على أرض القاهرة ترسم ملامح شراكة المستقبل محمد رمضان أبوطالب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تدفع الشراكة المصرية الصينية نحو تعاون اقتصادي أوسع برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة مهاجم آرسنال مقابل 10 ملايين يورو النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس الصيني لمصر فرصة لإطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين مروان عطية: تمديد عقدي مع الأهلي مسئولية كبيرة وأسعى للفوز بكل البطولات

هل هناك زكاة على المشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح

أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الفرق بين المقتنيات والمشغولات، سواء كانت من الذهب أو من الفضة المطلية بالذهب، وما إذا كانت تجب فيها الزكاة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الحكم في الفضة يشبه تمامًا الحكم في الذهب؛ فإذا كانت مشغولات تُستخدم للزينة والتحلي، فلا زكاة فيها، أما إذا كانت مقتنيات للادخار أو الحفظ داخل المنزل كتماثيل أو فازات أو براويز من الذهب أو الفضة، ففي هذه الحالة تُحسب قيمتها لمعرفة إن كانت بلغت النصاب أم لا.

وبيّنت حمّام أن نصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب، فـ نصاب الفضة هو 595 جرامًا، ويُخرج منها ربع العشر أي 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، موضحة أنه لا يُجمع الذهب مع الفضة في النصاب، بل يُحسب كل منهما على حدة.

وأضافت أن المقتنيات أو المشغولات المطلية بالذهب يُنظر فيها إلى نوع الطلاء فإذا كان مجرد لون ذهبي لا جرم له، فلا زكاة فيه، أما إذا كان طلاءً حقيقيًا له وزن محسوب من الذهب ويمكن فصله ويبلغ النصاب، فعندها تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أمينة الفتوى أن عند شراء أي قطعة مطلية يجب معرفة كمية الذهب أو الفضة الموجودة فيها من التاجر، لأن الحساب الشرعي يعتمد على مقدار المعدن الخالص وليس على الشكل أو الاستخدام.

وقالت: "العبرة في إخراج الزكاة ليست بعدد الجرامات أو نوع المشغولات، وإنما بنية الاقتناء؛ فإذا كان الغرض هو الزينة فلا زكاة، أما إذا كان الغرض الادخار أو الاستثمار، فتجب الزكاة متى بلغ النصاب وحال عليه الحول".