بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:28 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الخامسة في جولة استمرت ساعتين.. وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتابع مستشفى أسيوط العام لحظة بلحظة تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبطل جيبوتي وزير الطيران المدني يبحث مستجدات طرح مطار الغردقة الدولي للشراكة |صور الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه البحريني والكويتي التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الرئيس الإيراني: العالم اليوم يمر بفترة بالغة التعقيد وغير مسبوقة وزراء المالية ومحافظو البنوك في ”بريكس” يطالبون بإصلاح عاجل لصندوق النقد والبنك الدوليين هولندا وإسبانيا تدعوان لحد أدنى موحد لسن استخدام وسائل التواصل بأوروبا محافظ قنا يتفقد المستشفى الجديدة قبل افتتاحها| صور برشلونة يؤمّن بقاء حمزة عبد الكريم حتى 2030 طالب يدير صفحة لبيع المخدرات.. والداخلية تكشف حيلته للنصب على راغبي الشراء

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة