بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 09:10 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكولا للتعاون لنشر فكر العمل الحر و ريادة الأعمال بين الشباب والمرأة الشوط الأول| تعادل سلبي بين برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني الهلال الأحمر المصري يطلق حملة «وقاية وحماية.. لشتاء آمن» للتصدي لأمراض الشتاء|صور ”هديب”: دمج برمجيات ”SAS” الأمريكية في برامج الماجستير والدكتوراه لإنتاج قادة البيانات الضخمة مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة بين طقوس البادية وأغاني تراثية.. «الشارقة للمسرح» يواصل فعالياته في الصحراء فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين وجلست على مائدة الملك فاروق «يازين» حكاية عشق بدوية أردنية بمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالبحيرة 29 طعناً أمام مجلس الدولة على انتخابات النواب ‎ شاهندة المغربى تُشارك في معسكر المحكمات المرشحات لكأس العالم للسيدات فلامنجو يتقدم بهدف أمام بيراميدز في الشوط الأول بكأس إنتركونتيننتال 2025

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى