بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:47 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب ونتنياهو وزيلينسكي يودعون ليندسي جراهام بمقاتلات F-16 وعربة عسكرية وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني والمنظمة العربية للطيران المدني| صور رئيس الوزراء يبحث زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية محافظ أسيوط: استمرار رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمركز الفتح لتعزيز السلامة زغلول صيام يكتب: مبروك للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.. ولكن !! محافظ أسيوط: استمرار حملات ”طرق الأبواب” بقرى صدفا لتسريع استكمال ملفات التصالح المخرجة هند عادل تهنئ الدكتور صفي الدين خربوش لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية جراديشار إلى سيراميكا، الأهلي ينهي الاتفاق والإعلان الرسمي خلال ساعات محافظ أسيوط: استمرار أعمال التشجير والتجميل بمنفلوط لتحويل المساحات المفتوحة محافظ أسيوط: ضبط 4 آلاف عبوة مشروبات فاسدة و4200 قطعة حلوى منتهية الصلاحية الزمالك يرتب الهجوم.. والخماسي في مهمة صعبة محافظ أسيوط يعلن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة تعليم أساسي بمنفلوط

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة