بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 12:54 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر يوضح ما تم تداوله بشأن قمصان اللاعبين في كأس العالم الجيش الأمريكي يؤكد استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط مع الحفاظ على يقظتها رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة البحيرة بشري سارة لأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل النائب أحمد إبراهيم البنا: توريد 4.6 مليون طن قمح محطة تاريخية في مسار تحقيق الأمن الغذائي ” الرحلة 114» يفجر أسرار إسقاط الطائرة الليبية.. والمسلماني يطالب بإعادة فتح أخطر ملف جوي في التاريخ محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز طب أسرة المنشية بطور سيناء ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة ضبط 3 أطنان دقيق في حملات تموينية خلال 24 ساعة المستشار أسامةالصعيدي: التهديد بإفشاء الأسرار جناية فى قانون العقوبات وزارة الداخلية تضبط 119 الفا و 220 مخالفة مرورية .الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الإسكندرية تنتهي من مشروع تطوير وتوسعة طريق الحرية بطول 3.7 كم

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq