بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 04:26 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي والقناة الناقلة نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات مشروع ”برج فوربس العالمي” بالعاصمة الجديدة تطبيق الزيادة الجديدة على شرائح الكهرباء باستثناء الشريحة الأولى جلسة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهليك ظظزظظ بطاقة رقم قومي سارية لمدة ستة أشهر.. شرط التقديم في حج الجمعيات الأهلية وزير البترول: تطوير معامل تكرير السويس وزيادة ضخ الخام أولوية لزيادة الإنتاج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول لعام 2026 إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 11.5% منذ بداية أغسطس.. وعيار 21 يكسب 680 جنيها الرقابة على الصادرات تستقبل وفد من البنك المركزي النيجيري رئيس شُعبة الورق يعلن عن بشرى سارة لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسى الجديد وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15مايو والعبور

إعادة دعوى عدم دستورية ”الإيجار القديم” بشأن شروط الطرد للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.