بوابة الدولة
السبت 23 مايو 2026 08:31 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الشرقية: حملة توعوية بقرية ميت أبو عربي فى الزقازيق الجراحي يتفقد مشروعات التجارة الداخلية بكفر الشيخ لتسريع التنفيذ عمرو أبو زيد: مصر على موعد مع موسم سياحي تاريخي هذا الصيف الرئيس السيسى: مصر تؤكد تمسكها الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الأفريقية الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولى المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود الرئيس السيسى: منفتحون على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين فى إطار من الاحترام المتبادل رئيس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي آخر عام 2026 ترامب: القرار بشأن إيران قد يُحسم غدا الأحد.. إما اتفاق أو ضربة قوية الكاتب الصحفى رفعت فياض يكتب :جامعة مصرية بمواصفات عالمية مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي الرئيس السيسى يهنئ قادة وشعوب القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا جاكلين الحسم لفرض سيادة القانون إزالة 599 حالات تعدٍ على أملاك دولة و68 حالات تعدٍ على أراضى زراعية

إعادة دعوى عدم دستورية ”الإيجار القديم” بشأن شروط الطرد للمفوضين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq