بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:41 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة مصر للمعلوماتية تنظم جلسة حوارية لمناقشة سبل تسريع جهود التحول الرقمي بمشاركة ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان مصر وماليزيا.. نموذج فريد للتعاون «الجنوب-جنوب» وجسر إستراتيجي يربط بين قارتي إفريقيا وآسيا مصر تؤكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية للإتجار بالأشخاص ومحاسبة الجناة أمطار وبرق ورعد ورياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وتحذير لهذه المناطق الرئيس السيسي ينشر كلمات لـ رئيس كوريا الجنوبية: «اختر الرفيق قبل الطريق.. سأسلك طريقا جديدا مع مصر» انطلاق ثانى مواسم ”دولة التلاوة” 13 نوفمبر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة ملك ماليزيا يقيم غداء للرئيس السيسى غدًا.. ومؤتمر صحفى عقب توقيع مذكرات تفاهم الرئيس السيسي: مصر بدورها وجدت في جمهورية كوريا الصديقة شريكًا موثوقًا وصديقًا مخلصًا الرئيس السيسى: اختر الرفيق قبل الطريق.. مصر تسلك طريقا جديدا مع كوريا المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي لمطار كوالالمبور الدولي في مستهل زيارته لماليزيا

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق 20 مثل القيمة الإيجارية للوحدات المتميزة

ايجار قديم
ايجار قديم

حدد قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون، والتي حددها القانون ويتم تنفيذها بدءا من اليوم.

مادة (4) :
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

موضوعات متعلقة