بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:50 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
beIN SPORTS تكشف عن تقديم تغطية شاملة لجميع مباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025TM مع ما يصل إلى 22 ساعة يومياً... طلبات تواصل تعزيز نهجها في تحويل القيم الإنسانية إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع تعقد ورشة عمل إقليمية بالجامعة العربية حول تعزيز حقوق الجنسية في إطار أجندة الأطفال والنزاع المسلح تعاون بين ببجي موبايل وفرقة بيبي مونستر لجلب تجربة موسيقية فريدة لساحات ببجي موبايل محافظ البحيرة تستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري تأمين ذكي وتقنيات متطورة.. شباب الصحفيين يشيدون بنجاح الداخلية في انتخابات مجلس النواب رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يتفقد محطة رفع التنقية ويطالب باستمرار حملات المتابعة الميدانية قرار بشأن المتهمين في قضية خلية تمرير المكالمات الدولية والتطبيقات غير المرخصة المشدد 6 سنوات والغرامة 200 ألف لفكهاني لحيازته المخدرات بالمنيا اللواء أحمد جمال الدين يشهد الاحتفال بالذكرى الـــ 18 على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف فقد عينه.. تحقيقات مكثفة لكشف واقعة إصابة تلميذ داخل مدرسة بقنا ضبط عصابة تستغل 15 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بالجيزة

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:

اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6365 جنيه 6345 جنيه $133.86
سعر ذهب 22 5835 جنيه 5815 جنيه $122.70
سعر ذهب 21 5570 جنيه 5550 جنيه $117.12
سعر ذهب 18 4775 جنيه 4755 جنيه $100.39
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3700 جنيه $78.08
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.93
سعر الأونصة 197995 جنيه 197285 جنيه $4163.37
الجنيه الذهب 44560 جنيه 44400 جنيه $936.99
الأونصة بالدولار 4163.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى