بوابة الدولة
الخميس 26 فبراير 2026 08:52 مـ 9 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل حادث التصادم على طريق أسيوط الجديدة ملخص الحادث سعيد حساسين : دعم الشركات المتوسطة مفتاح الحفاظ على زخم الطفرة العمرانية في مصر محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلى الكنائس بالمحافظة للتهنئة بمنصبه الجديد وزير الكهرباء يشارك العاملين بديوان الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية إفطارهم الجماعي غزل المحلة ينظم ترحال لجماهيره لحضور مباراة الاتحاد السكندري الأهلي يطعن على حكم «فيفا» لصالح خوسيه ريبيرو دراما رمضان 2026 تحتفى بالحرفة.. «على قد الحب» يعكس روح «ديارنا» فى الواقع مسلسل أولاد الراعى.. الصحة تخصص منصة تفاعلية لعلاج مشاكل الصحة النفسية بالمجان ​سحر القاهرة ليلاً فى ”كان ياما كان”.. لقطات ”الدرون” تبرز جمال العاصمة وانسيابية شوارعها كواجهة سياحية وزير الزراعة: حريصون على رفع كفاءة المعامل وتطوير الكوادر والقدرات الشبابية وزير الزراعة: البطاطس من أكبر المنتجات المصرية تصديرا للأسواق العالمية صاروخ الدراما يارا السكري تقلب الطاولة في الحلقة التاسعة من «على كلاي» وترفض الزواج من العوضى

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:

اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8040 جنيه 7960 جنيه $166.38
سعر ذهب 22 7370 جنيه 7295 جنيه $152.51
سعر ذهب 21 7035 جنيه 6965 جنيه $145.58
سعر ذهب 18 6030 جنيه 5970 جنيه $124.78
سعر ذهب 14 4690 جنيه 4645 جنيه $97.05
سعر ذهب 12 4020 جنيه 3980 جنيه $83.19
سعر الأونصة 250070 جنيه 247585 جنيه $5174.91
الجنيه الذهب 56280 جنيه 55720 جنيه $1164.64
الأونصة بالدولار 5174.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى