بوابة الدولة
الأربعاء 30 يوليو 2025 11:34 صـ 4 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القسام تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال جراء تفجير تجمع لآليات إسرائيلية جنوب خان يونس التضامن الاجتماعي تنقذ سيدات وأطفالًا بلا مأوى وتنقلهم لدور الرعاية روسيا: إعلان حالة الطوارئ في كامتشاتكا عقب الزلزال العنيف بعد مؤتمر نيويورك.. 15 دولة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين تايوان تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 8.7 درجة ضرب السواحل الروسية Infinix تكشف النقاب عن سلسلة هواتف ذكية متطورة في احتفال مبهر بالمتحف المصري الكبير… وتجدد التزامها بتوطين الصناعة في مصر قطاع البترول ينجح في إنقاذ مركب حاويات اشتعلت بها النيران قرب منصة الحمد الجنايني يكشف حقيقة مفاوضاته مع طارق حامد وعبد القادر موعد مواجهة ليفربول ضد يوكوهاما بنك كريـــدي أجريكـــول مصــر يعتمد النتائــــج الماليــــة المستقلـــة عن النصف الأول من عام 2025 الجيش اللبنانى: لن نتهاون فى إحباط أى محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلى رئيس الغرفة الفرنسية: السوق المصري هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6118 48.7118
يورو 56.1223 56.2523
جنيه إسترلينى 64.8092 64.9474
فرنك سويسرى 60.2750 60.4364
100 ين يابانى 32.6890 32.7650
ريال سعودى 12.9590 12.9863
دينار كويتى 159.0647 159.4441
درهم اماراتى 13.2342 13.2625
اليوان الصينى 6.7735 6.7880

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $97.96
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.15
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.43
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3323.92
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $748.06
الأونصة بالدولار 3323.92 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى