بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 02:24 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة النواب توافق على موازنة الري وخطة 2026/202 صحة النواب ناقشت موازنة مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء حقوق انسان النواب تقترح توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب الاهرام للدواجن تعيد إطلاق علامة ”شهد” وتطرح 3 منتجات جديدة من الدجاج المتبل بنكهات عالمية فوربس الشرق الأوسط تختار أيمن عامر ضمن قائمة أقوى قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في المنطقة رئيس صحة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومى مدبولى: الرئيس وجه بتغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مدد كافية مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج.. السبت القادم خطة للارتقاء بجودة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية في مدينة بدر شركة أوبو تفتتح أحدث متاجرها في مول ”تاون سنتر” بالقاهرة لتعزيز ريادتها بقطاع التجزئة ودعم الاقتصاد الوطني

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

موضوعات متعلقة