بوابة الدولة
السبت 28 مارس 2026 02:22 مـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487