بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 11:30 صـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرنسا تشدد الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب فى القطاعات الحساسة البنك المركزي المصري يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالجامعة العربية النائب أحمد إبراهيم البنا: تعزيز الشراكة الاقتصادية والزراعية مع أفريقيا ضرورة استراتيجية رئيس الرقابة المالية: 30 شركة مرشحة للاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة والقيد بالبورصة التضامن وهيئة التعاون الدولى اليابانية ”جايكا” تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة 278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح وزيرة الإسكان تتابع مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن تنظيم اتحاد الشاغلين مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026.. توقعات الحد الأدنى للطب 94% لـ93.43%

الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة.

وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة.

ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها.

ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.

موضوعات متعلقة