بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 04:53 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يلتقى رئيس تشاد.. ويؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26 الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى مدير تعليم أسيوط يتفقد الوحدات الحسابية بإدارات البدارى وساحل سليم والفتح اورنچ مصر ومصر للطيران.. تعاون استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لدمج خدمات السفر و الاتصالات وتقديم تجربة سفر متكاملة وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية جامعة أسيوط تُنظم ملتقى «الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي» بمشاركة نخبة جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل للتوعية بنظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015 إطلاق التقرير السنوي لرصد تمثيل المرأة في مجالس الإدارات 2025 بالجامعه الامريكية محافظ أسيوط: تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين من الأمية بأسقفية الخدمات وزير الطيران أمام الشيوخ: لا بيع للمطارات المصرية

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى

شعار العدالة فى المحاكم - أرشيفية
شعار العدالة فى المحاكم - أرشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة 9 من القانون على أنه:

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

موضوعات متعلقة