بوابة الدولة
السبت 27 ديسمبر 2025 01:33 صـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة-أرشيفية
مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة-أرشيفية

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (184) (186) من دستور جمهورية مصر العربية.

نصوص المواد القانونية

وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

العقوبات وفقا لنصوص القانون

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها .

وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.71
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.57
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.50
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.28
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $85.00
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.85
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4532.06
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1019.96
الأونصة بالدولار 4532.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى