بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 11:45 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة

مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة-أرشيفية
مبدأ دستوري جديد بشأن اقتحام المنازل لنزع الحيازة-أرشيفية

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، مبدأ دستوريا جديد، بعد رفض الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التى طالب بعدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) (92), (94), (96) ,(99), (184) (186) من دستور جمهورية مصر العربية.

نصوص المواد القانونية

وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

العقوبات وفقا لنصوص القانون

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها .

وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى