بوابة الدولة
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 01:12 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تستعرض رؤى علمائها حول المتحف المصري وتطلق خطوات تأسيس متحفها الجامعي حلمي طولان يدرس الدفع بمروان حمدى في هجوم المنتخب على حساب محمد شريف الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في مدينة الشروق المستشار أحمد بنداري: انتظام التصويت بالدوائر الملغاة من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025 السيدة انتصار السيسي: أصحاب الهمم قلوب مليئة بالحب وإرادة لا تعرف المستحيل انطلاق اجتماع دستورية الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء وزارة العمل: 1100 فرصة عمل جديدة بالضبعة بمرتبات تصل إلى 40 ألف جنيه الطقس اليوم .. غطاء سحابي يغطي مناطق متفرقة وأمطار خلال ساعات بعد اهتمام برشلونة.. هل بدأ حمزة عبد الكريم حياته من بوابة السينما؟ في اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأزهر يقدم 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا الصناعة: مصر تتجه بقوة نحو التصنيع الأخضر بمستهدفات طموحة حتى 2030 معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين

المحكمة الدستورية: تجريم السب والقذف بطريق النشر وعقوبته لا تخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات فيما يتعلق ب عقوبات السب والقذف عن طريق النشر.وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة. كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه. وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4637 47.5629
يورو 55.1196 55.2444
جنيه إسترلينى 62.6758 62.8116
فرنك سويسرى 58.9904 59.1285
100 ين يابانى 30.4254 30.4969
ريال سعودى 12.6438 12.6709
دينار كويتى 154.4639 154.9433
درهم اماراتى 12.9220 12.9504
اليوان الصينى 6.7121 6.7265

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6405 جنيه 6385 جنيه $135.06
سعر ذهب 22 5870 جنيه 5850 جنيه $123.81
سعر ذهب 21 5605 جنيه 5585 جنيه $118.18
سعر ذهب 18 4805 جنيه 4785 جنيه $101.30
سعر ذهب 14 3735 جنيه 3725 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3190 جنيه $67.53
سعر الأونصة 199240 جنيه 198530 جنيه $4200.97
الجنيه الذهب 44840 جنيه 44680 جنيه $945.45
الأونصة بالدولار 4200.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى