بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 05:56 مـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية الأمريكى: فنزويلا كانت نقطة عمليات إيران فى الأمريكتين إيران تحذر: سنرد على أى هجوم ومستعدون للحوار عبر الأمم المتحدة تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع تكليف الدكتور هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوقاف الشرقيةتُجري أختبارات لأختيار أئمة التراويح والتهجد استعدادًا لشهر رمضان السيد البدوى: لم اتحالف يوماً مع الاخوان.. وتاريخى السياسى يشهد بذلك وزير التعليم العالي يهنئ فريق هندسة المنوفية لفوزه بالمركز الثاني في التليميتري بمسابقة ماراثون شل البيئي 2026 محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لرفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة شهر رمضان محافظة الشرقية: الإنتهاء من إقامة ٢٣ معرضاً ”أهلا رمضان” الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء حزب السادات: مصر تقود جهود حماية الأونروا.. وهدم مقراتها بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي الرقابة المالية تنظم عمل جهات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي

إحالة أول دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين بالدستورية

أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديمالمعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.

وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.

وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

ثالثاً: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8050 جنيه 8005 جنيه $169.75
سعر ذهب 22 7380 جنيه 7340 جنيه $155.60
سعر ذهب 21 7045 جنيه 7005 جنيه $148.53
سعر ذهب 18 6040 جنيه 6005 جنيه $127.31
سعر ذهب 14 4695 جنيه 4670 جنيه $99.02
سعر ذهب 12 4025 جنيه 4005 جنيه $84.88
سعر الأونصة 250430 جنيه 249005 جنيه $5279.83
الجنيه الذهب 56360 جنيه 56040 جنيه $1188.25
الأونصة بالدولار 5279.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى