بوابة الدولة
السبت 17 يناير 2026 07:37 مـ 28 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت والمشروعات الصحية بالمنوفية التمويل الدفاعي على رأس مناقشات دافوس مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: نثمّن الجهد العظيم لمصر والرئيس السيسي في دعم وإغاثة القطاع مدير عام فاقوس التعليمية يتابع لجان حسام رستم واللغات الرسمية بالشرقية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر ونيجيريا فى أمم أفريقي الفار يلغى هدفا لمنتخب نيجيريا أمام الفراعنة محمد صلاح يهدر فرصة التقدم لمنتخب مصر أمام نيجيريا فى الدقيقة 27 التعادل السلبى مستمر بين مصر ونيجيريا بعد 30 دقيقة فى أمم أفريقيا كلمة الفريق مهندس كامل الوزير بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026 الإسكان: انتظام تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة 6 تغييرات عن اللقاء السابق.. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا في مباراة المركز الثالث وزير الاستثمار ومحافظ الدقهلية يعقدان لقاء صحفيا عقب جولتهما في المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر

المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية تجريم سب وقذف الأفراد العلني

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات والخاصة بتجريم أفعال سب وقذف آحاد الناس بطريق النشر والعقوبات المقررة لها

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته.

ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة.

كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.

وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.

وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7035 جنيه 7010 جنيه $147.74
سعر ذهب 22 6450 جنيه 6425 جنيه $135.43
سعر ذهب 21 6155 جنيه 6135 جنيه $129.28
سعر ذهب 18 5275 جنيه 5260 جنيه $110.81
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4090 جنيه $86.18
سعر ذهب 12 3515 جنيه 3505 جنيه $73.87
سعر الأونصة 218790 جنيه 218080 جنيه $4595.38
الجنيه الذهب 49240 جنيه 49080 جنيه $1034.21
الأونصة بالدولار 4595.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى