بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:12 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انتخاب مصر عضوًا بالمكتب التنفيذي لشبكة هيئات الاتصالات بدول تجمع الكوميسا فك غموض جريمة وادي النطرون: ضبط 3 عمال انهوا حياة صاحب مزرعة وقطع رأسه بدافع السرقة «تفكير» يناقش التشريعات المناخية في مصر بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني بحضور السفير التركي ونواب البرلمان إقبال ملحوظ على فروع «كاري أون» بدير الملاك بتخفيضات لا تقل عن 25% «عبد الغفار »:التحول الرقمي يمنح المنظومة التعليمية الطاقة والسرعة اللازمتين لمواكبة قفزات التقنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يتفقد مدارس أبو كبير الزمالك يوقع عقد بيع بيزيرا لشباب الأهلي دبي «أوتسوكا العربية» تبدأ إنتاج «أورونامين سي» محليًا.. ومصر مركز إقليمي للتصدير إلى 5 أسواق خليجية ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 108.28دولار للبرميل الأنظمة الفضائية قد تتحول إلى أهداف وأدوات للهجمات السيبرانية رئيس «إيتيدا» يفتتح مقر شركة «InteLogix» الأمريكية بالقاهرة الجديدة لبدء تصدير خدمات التعهيد إلى الأسواق العالمية وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع وفد شركة CEC الصينية التعاون فى مجالات الطاقة

المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة