بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 01:34 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور وزير المجالس النيابية ومستشار رئيس النواب.. «القوى العاملة» تقر تعديلات التأمينات كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل نيجيريا في تصفيات BAL رئيس تضامن النواب توصيات مهمة بشان قوانين الاسرة والاحوال الشخصية عقب الاجتماع الأول للحوار المجتمعى أوفت بكل وعودها، صحف العالم تتغنى بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ صحة الشرقية :اطلاق قافلة طبية مجانية بالحى 30 بالعاشر من رمضان ”الزراعة” تستعرض نجاح تجربة ”توحيد الحيازات” لدعم صغار المزارعين بأسيوط وزير الخارجية يستقبل وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظ أسيوط: توريد 33 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ بدء الموسم محافظ أسيوط: إعداد كوادر تعليمية ضمن ”مراكب النجاة”.. مياه الشرقية توعية ٥٠٠ طالب بمدرسة الكيلانية الرسمية للغات ببلبيس سكك حديد مصر تعزز وعى عاملى المنطقة الوسطى بالمنيا حول السلامة المهنية وزيرة التضامن توزع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة

المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7929 52.8929
يورو 61.7465 61.8741
جنيه إسترلينى 71.1806 71.3313
فرنك سويسرى 66.8518 66.9954
100 ين يابانى 33.0554 33.1284
ريال سعودى 14.0751 14.1025
دينار كويتى 172.2723 172.6550
درهم اماراتى 14.3724 14.4005
اليوان الصينى 7.7211 7.7363