بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 01:51 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء للالتزام بالوقت فى مناقشة الحساب الختامى نواب يرفضون الحساب الختامي للموازنة وسط هجوم “هيئات خاسرة وقنابل موقوتة” واتهامات بإهدار المال العام رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: فوائد خدمة الدين تتجاوز ستة أضعاف مخصصات التعليم والصحة مشروعات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي احتياجات العملاء.. ومنظومة تعليمية حديثة لصناعة جيل المستقبل وزير الزراعة يفتتح مؤتمر الشراكة المصرية – الهولندية ويؤكدنقل المعرفة والابتكار أساس تطوير الزراعة أيمن محسب يعلن رفض الحساب الختامي: عجز ضخم يتجاوز التريليون و260 مليار جنيه يفاقم الأزمة الاقتصادية مصر تدين بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم وتحذر من اتساع رقعة الصراع رئيس الوزراء يُتابع إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة طلب إحاطة عاجل بسبب معاناة المواطنين مع العدادات الكودية ندوة علميه عن زراعة محصول الذرة الشامية بحضور كبار المزارعين بالبحيرة وزير الطيران المدني يستقبل سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. هيئة التنمية الصناعية توقع بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحي

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل
حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 1 والفقرة 2 من المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل السريع، والمادة 3 والجدول المرفق بها من اللائحة التنفيذية للقانون، لجلسة 4 إبريل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى 100 لسنة 36 – دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين (1 , 8 فقرة 2) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن قانون التأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمادة 3 والجدول المرفق بها من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 الصادرة بتاريخ 13/8/2007 "بشأن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية".

وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

موضوعات متعلقة