بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل
-

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 1 والفقرة 2 من المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل السريع، والمادة 3 والجدول المرفق بها من اللائحة التنفيذية للقانون، لجلسة 4 إبريل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى 100 لسنة 36 – دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين (1 , 8 فقرة 2) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن قانون التأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمادة 3 والجدول المرفق بها من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 الصادرة بتاريخ 13/8/2007 "بشأن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية".

وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.