بوابة الدولة
الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:53 صـ 29 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بمناسبه حلول شهر رمضان.. النائب محمد حمزة ومستقبل وطن يطلقان أضخم مبادرة غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية قسمة العدل الحلقة 27.. إيناس كامل تكتشف تحاليل عدم قدرتها على الإنجاب حسن حفنى مدرب سباحة فى مسلسل اللون اﻷزرق مع جومانا مراد وأحمد رزق مسلسل قسمة العدل الحلقة 28 .. محمد جمعة يعلم حقيقة حمل دعاء حكم بأنثى محمد علاء بوجهين فى دراما رمضان بـ عين سحرية وتوابع عصام السقا يفاجئ الجمهور بشخصية شريرة فى على كلاى.. وصراعات نارية مع العوضى أحمد موسى للمحافظين: انزلوا القرى والنجوع وتفاعلوا مع المواطنين وشوفوا الناس نشأت الديهي: حركة المحافظين ميثاق عمل جديد وفرصة تاريخية لا تُعوّض أحمد سالم فى كلمة أخيرة: المتحدة تقدم خريطة مسلسلات رمضان متنوعة ودسمة محمد تامر يبهر لجنة تحكيم كاستنج.. وخالد جلال: مصر ولادة بالمواهب أستاذ اقتصاد: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محركات أساسية للنمو بوتين يبحث مع توكاييف تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية والتحالف الشامل

المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار

المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار
المحكمة الدستورية تؤكد صحة تحديد رسوم تسجيل العقارات على أساس قيمة العقار

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر فيما يتعلق برسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول.

أقيمت الدعوى رقم 136 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر، وكذا عدم دستورية الجدول (2) بند ثالثاً فقرة (2) من الجدول الصادر من وزير العدل برقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون.

وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:

أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7274 46.8271
يورو 55.3954 55.5229
جنيه إسترلينى 63.7549 63.9050
فرنك سويسرى 60.6692 60.8145
100 ين يابانى 30.4671 30.5401
ريال سعودى 12.4593 12.4866
دينار كويتى 153.1043 153.4813
درهم اماراتى 12.7198 12.7504
اليوان الصينى 6.7630 6.7787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7555 جنيه $160.51
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6925 جنيه $147.14
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6610 جنيه $140.45
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5665 جنيه $120.38
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4405 جنيه $93.63
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3775 جنيه $80.26
سعر الأونصة 236385 جنيه 234965 جنيه $4992.51
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52880 جنيه $1123.59
الأونصة بالدولار 4992.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى