المستشار أسامةالصعيدي: الحماية الجنائيه للإعاقة غير المرئية .

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن مفهوم الإعاقة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية لاينحصر فقط فى الإعاقات المرئية المتعارف عليها لدى عامة الناس ومنها الإعاقة الحركية والبصرية والذهنية، بل يشمل مفهوم الإعاقة أيضا الإعاقة غير المرئية كماهو الحال فى الاضطرابات النفسية والانفعالية وأمراض الدم والقلب وخلافه من الأمراض التى تؤثر على قيام الشخص بممارسة نشاطاتة اليومية .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون اشترط اثبات تلك الأمراض بموجب تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، ويشترط أيضا لاستحقاق الشخص ذى الإعاقة الخدمات المقررة لة بموجب القانون المشار إليه ولائحتة التنفيذية، أن يكون لدية بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن، تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن الشخص ذى الإعاقة لة الحق فى الحماية القانونية والجنائية سواء كان متهما أو مجنيا علية أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، والحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالتة واحتياجاتة. هذا بخلاف جميع الحقوق الأخرى المقررة فى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحتة التنفيذية.