بوابة الدولة
الجمعة 17 يوليو 2026 01:59 صـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار اليوم الجمعة 17-7-2026 الزراعة تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن انتشار وبائى واسع لمرض الجلد العقدى قطع المياه في 19 منطقة بالجيزة.. تعرف على خريطة الأماكن وعدد الساعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.. العظمى بالقاهرة 35 وأسوان 42 غارات أمريكية تستهدف مطار إيرانشهر وجسر إستراتيجى يربط مدينة بندر عباس وشيراز طهران: مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعُمان ولا يحق لأمريكا التدخل وزير الخارجية الأردنى: لا يوجد قواعد أمريكية على أراضينا فاكسيرا تحسم الجدل حول اللقاحات: التطعيمات لا تضعف المناعة بل تعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض هيئة الدواء: تنفيذ 912 إجراءً ترخيصيًا لدعم منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية جاكلين تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية أبناء مدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع تقديرًا لتفوقهم وإصرارهم على النجاح النائب رائف تمراز :جهاز مستقبل مصر يؤمن مصر غذائيا ويحقق الاكتفاء الذاتي طلب إحاطة لتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية بعد ارتفاع أسعار التمليك والإيجار

المستشار أسامةالصعيدي: الحماية الجنائيه للطفل من الشهادة ضد أحد والدية.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المشرع نص فى المادة( 64 ) من قانون الاثبات على أنة " لايكون أهلا للشهادة من لم يبلغ 15 سنة " ، وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأنة لاتقبل شهادة الطفل الذى لم يبلغ 15 سنة، والحالة الوحيدة الذى يمكن سؤال الطفل فيها تكون أمام المحكمة فقط ويتم سؤال الطفل دون قسم وعلى سبيل الاستدلال والاسترشاد فقط ولا تعد هذة الاقوال التى يدلى بها الطفل دليلا، وهذا مااكدتة المادتين 116، 283 من قانون الإجراءات الجنائيه.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن الطفل بسبب عدم نضجة البدنى والعقلى قد يستغلة أحد الوالدين للشهادة ضد الآخر وبخاصة فى حالة الانفصال بين الوالدين أو الطلاق فيتم استغلال الطفل فى الشهادة فى محضر رسمى أو عرفى بمساعدة آخرين قد يكون ذلك عن جهل بأحكام القانون أو بقصد من ذوى النفوس الخربة ، وفى هذة الحالة يحكم التشريع العقابي قبضتة سواء فى قانون الطفل الذي تضمن فى مادتة رقم (96) حالات تعرض الطفل للخطر ومنها إذا تعرض فى أمنة وأخلاقة وصحتة أو حياتة للخطر ، أو إذا حرم الطفل من حضانة أو رؤية أحد والدية أو إذا تعرض مستقبلة التعليمى للخطر، ثم تناولت المادة(116) من قانون الطفل معاقبة كل من يحرض طفل على ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أوساعدة عليها أوسهلة لة ، وشدد المشرع العقوبة إذا كان المحرض للطفل أحد والدية.

وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الطفل قد يجد نفسة واقعا تحت اكراة معنوى من أحد والدية حينما يقودة لسؤالة فى محاضر رسمية أو عرفية وهو يعلم وكذا من يشاركة فى ذلك بأن شهادة الاطفال لاتقبل لمن هم دون الخامسة عشر وهنا يتدخل قانون العقوبات ليكون أحد الوالدين ومن يشاركة مسئولا عن جناية تزوير فى محرر رسمى أو جنحة تزوير فى محرر عرفى وكذا جناية الاكراة على توقيع على مستند المنصوص عليها بالمادة ( 235) من قانون العقوبات باعتبار أن الطفل بسبب عدم نضجة العقلى معرض للوقوع تحت تأثير الاكراة المعنوى.

موضوعات متعلقة