بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:33 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس البارالمبية يؤازر منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك 647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند خلال 9 أشهر بنمو 214% توصيلتي تحقق نمواً بنسبة 250% في عامها الثاني.. وتقترب من حاجز 100 مليون جنيه مبيعات وتستهدف التوسع في مختلف محافظات مصر التمويل الأخضر فى مصر.. صندوق مرتقب لخفض الانبعاثات ودعم تنافسية الصناعة اتحاد الغرف التجارية يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وربط الموانئ المصرية والسلوفينية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس فى منتدى مصر 2026 الحكومة: انتقال الصندوق السيادي بمصر والبحرين لمرحلة الاستثمار الفعلى etisalat business تتعاون مع ”Salesforce” لتقديم حلول إدارة علاقات العملاء للشركات في مصر محمد طرابيه يكتب : البلوجر ليسوا صحفيين.. احذروا خلط الأوراق «اختار بيتك.. واستلمه الآن من سوديك».. الشركة تطرح وحدات جاهزة للاستلام الفوري في مجتمعاتها العمرانية بشرق وغرب القاهرة بمقدم 10% فقط قناة السويس تسجل أعلى معدلات شهرية للملاحة منذ أزمة البحر الأحمر بإيرادات 724 مليون دولار ”جمبلاط” يتابع خطط تطوير شركة حلوان للأجهزة المعدنية .. ويوجه بزيادة الإنتاج وطرح منتجات جديدة وفتح أسواق إضافية

المستشار أسامة الصعيدي:الحماية الجنائيه من البلطجة والتنمر والايذاء النفسى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي ، أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأن التشريع العقابي لم يكن يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب) بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020 والتي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، هذا بخلاف ماتضمنة قانون العقوبات فى الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
وقرر المستشار أسامة الصعيدي بأنة حسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي .

موضوعات متعلقة