بوابة الدولة
الإثنين 29 يونيو 2026 11:17 مـ 13 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من الجامعة إلى سوق العمل مباشرة.. مدارس ”فرست الدولية للغات” تُجري المقابلات المسلماني في جامعة بني سويف : صناعة اليأس تحاول أن تطغي علي صناعة الأمل ومعركة الثقة كبري معاركنا متولي عمر.. يكتب في. ذكري 30 يونيو.. ثورة شعب أنقذت وطنًا النائبة اسماء حجازى عضو مجلس النواب: ثورة 30 يونيو اعادة الدولة المصرية لمسارها الصحيح دفاع النواب: الريف المصري مشروع قومي جسد رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة احتفالية استثنائية للأبطال الفائزين ببطولة العالم للكاراتيه طاقة النواب توصي بتحديد أولويات تنفيذ مشروعات الغاز بقرى المحلة الكبرى رئيس شباب النواب ينتقد تأخر تسليم استاد المصري ..ويتعهد بحل الأزمة قبل نهاية العام الجاري النائب محمد عبد الحفيظ: ثورة 30 يونيو رسخت قيم المواطنة وأنقذت هوية الوطن قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة وزير التموين: نتطلع للتعاون مع سلوفينيا في التجارة والاستثمار والأمن الغذائي ما حكم عمل بعض المقاطِع المصورة التي يسخر أصحابها من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. الحماية الجنائيه من البلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم ، أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة ، والحق في سلامة جسم الانسان، يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص ، والتي أدُخلت على قانون العقوبات ، بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر ، في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv