بوابة الدولة
الإثنين 4 مايو 2026 03:14 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامةالصعيدي يكتب:الطبيعة القانونية لعقود الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين غرفه التكنولوجيا CIT تطلق سلسله من الفعاليات المتخصصة لعرض أحدث حلول التحول الرقمي وتطبيقاتها في القطاع الصناعي سليمان أمام البرلمان يكشف مخالفات «الحساب الختامي» ويوصي بإصلاحات مالية شاملة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يؤكد دعم مصر لتعزيز التكامل العربى رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب يحذر من تفاقم الدين العام ويطالب بإصلاح هيكل الإنفاق وتسريع النمو الاقتصادي النواب يوافقون نهائيًا على تعديل قانون المعاشات وسط هجوم على هيئة التأمينات تعليم الشرقية كرمضان يفاجئ 4 مدارس بادارة ههيا التعليمية رئيس المنتدى العالمي للسياحة يطالب بإجراءات حاسمة بعد حادث الغردقة المستشار أسامةالصعيدي يكتب:الطبيعة القانونية لعقود الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين انطلاق أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية ”الرواد الرقميون” الأعلى للإعلام: إلزام الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة لواقعة التحرش بإحدى التلميذات

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. الحماية الجنائيه من البلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم ، أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة ، والحق في سلامة جسم الانسان، يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص ، والتي أدُخلت على قانون العقوبات ، بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر ، في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"