بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 08:58 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البيت الأبيض: أوكرانيا وروسيا اتفقتا على سلامة الملاحة فى البحر الأسود الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ أحداث 7 أكتوبر بدء تطبيق رسوم على خدمات إنستاباي من 1 أبريل شيخ الأزهر يلغي اجتماعات اليوم الثلاثاء بناءً على نصيحة الأطباء.. فما السبب؟ أول جامعة توافق على تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل الأهلي يجدد طلبه للجنة الأولمبية للإطلاع على مستندات رابطة الأندية واتحاد الكرة والرد عليهما وزير البترول: تسهيلات كبيرة للقطاع الصناعي في سداد مديونيات استهلاك الغاز تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون.. مصطفى محمد يقود الهجوم مدينة الزيتون.. رهبان كنيسة القيامة يوزعون التمر على الصائمين قبل المغرب بالقدس هتجهز بنتك يا حاج.. سيارة الأحلام تحقق أمنية عبد العزيز ببرنامج ”مدفع رمضان” مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تُطلق سلسلة ”حوارات المعرفة” للعام 2025 وزير خارجية بلغاريا يشيد بجهود مصر للتهدئة فى غزة وإطلاق سراح الرهائن

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. الحماية الجنائيه من البلطجة والإيذاء النفسي

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم ، أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة ، والحق في سلامة جسم الانسان، يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص ، والتي أدُخلت على قانون العقوبات ، بإضافة المادة 309 مكرر (ب) التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر ، في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمر والبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4863 جنيه $97.07
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4458 جنيه $88.98
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4255 جنيه $84.94
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3647 جنيه $72.80
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2837 جنيه $56.62
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2431 جنيه $48.54
سعر الأونصة 151963 جنيه 151252 جنيه $3019.23
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34040 جنيه $679.49
الأونصة بالدولار 3019.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى