بوابة الدولة
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:53 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مرشح القائمة الوطنية بشمال سيناء يثمن قرارات الوطنية للانتخابات ويصفها بـ”النموذج المشرف للشفافية” مكتب عمل البدارى يعقد ندوه عماليه بعنوان الامان الوظيفي كشف ملابسات فيديو اعتداء متبادل بين جيران بالدقهلية ضبط عامل زعم بقيام سائق بالتحرش بطفلة المقطم أهالي البندرة بالغربية يستغيثون من الروائح الكريهة والبيئة تشن حملة لإزالة التراكمات النائب العام: نشهد إحدى الخطوات الوطنية لتكامل مؤسسات الدولة وصون المال العام الصحة العالمية: البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تقتل 10 ملايين شخص 2050 وزير خارجية تشاد: مصر قدمت خدمات الوساطة عدة مرات منذ بداية أزمة السودان وزير التربية والتعليم يتفقد جناح ”مدرستنا” في معرض ”Cairo ICT” رئيس الوزراء: تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى يجسد حماية المال العام النائب العام: تكامل مؤسسات الدولة يصون المال العام ويعزز موارد الاقتصاد الوطني بدء مراسم تسليم المضبوطات الذهبية من النيابة العامة إلى البنك المركزي

بعد موافقة مجلس النواب.. كيف نظم مشروع قانون العمل حق الإضراب وضوابطه؟

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، الموافقة علي المواد المنظمة للإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

ويأتي تنظيم الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، تنفيذًا لنص المادة (15) من الدستور والتي قررت أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، فقد وضع المشروع أحكامًا خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الاضراب على هدي من معايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الإنتاج على نحو يحقق مصالح الطرفين.

إلي نص المواد المنظمة للإضراب والاغلاق

مادة (231)

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.

مادة (232)

يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

مادة (233)

يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

مادة (234)

يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

مادة (235)

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

مادة (236)

يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (237)

في تطبيق أحكام المادة(236) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.

فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.

مادة (238)

يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المقدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها.

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال.

مادة (239)

في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

مادة (240)

يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.

مادة (241)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (238)من هذا القانون، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل والعامل.

وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1235 47.2235
يورو 54.6115 54.7368
جنيه إسترلينى 61.9533 62.1037
فرنك سويسرى 59.1633 59.3111
100 ين يابانى 30.3572 30.4236
ريال سعودى 12.5649 12.5923
دينار كويتى 153.5268 153.9028
درهم اماراتى 12.8294 12.8573
اليوان الصينى 6.6264 6.6415

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6175 جنيه 6155 جنيه $130.52
سعر ذهب 22 5660 جنيه 5640 جنيه $119.65
سعر ذهب 21 5405 جنيه 5385 جنيه $114.21
سعر ذهب 18 4635 جنيه 4615 جنيه $97.89
سعر ذهب 14 3605 جنيه 3590 جنيه $76.14
سعر ذهب 12 3090 جنيه 3075 جنيه $65.26
سعر الأونصة 192130 جنيه 191420 جنيه $4059.76
الجنيه الذهب 43240 جنيه 43080 جنيه $913.67
الأونصة بالدولار 4059.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى