بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:10 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.. وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب:

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)

لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي

1. قلادة النيل.

2. قلادة الجمهورية.

3. وشاح النيل.

4. وسام الجمهورية.

5. وسام الاستحقاق.

6-وسام الكمال

7-وسام العمل

8-وسام العلوم والفنون

9-وسام الرياضة

10-وسام البنَّاء العظيم

11-نوط الامتياز

12- وسام الاستحقاق

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك. وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها. ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان. ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له. ويكون لحامل الوسام أو النوط اسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :

مادة (12 مكررًا):

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)

يُضاف الى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه وسام البناء العظيم ومواصفاته

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5589 جنيه $117.67
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5123 جنيه $107.86
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4890 جنيه $102.96
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4191 جنيه $88.25
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3260 جنيه $68.64
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2794 جنيه $58.83
سعر الأونصة 174713 جنيه 173824 جنيه $3659.82
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39120 جنيه $823.66
الأونصة بالدولار 3659.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى