بوابة الدولة
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:31 مـ 20 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة المستشار عصام فريد: أفريقيا قادرة على صناعة مستقبلها بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف بصمة قادة النجاح.. عز الرجال ورمضان يقودان اكتشاف جيل جديد من أبطال الأهلي ويختتم اختبارات الجمباز غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود بالدورى مودرن سبورت يتعادل أمام حرس الحدود سلبيا بالدورى الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: الدكتورة شاهيناز عبد الكريم .. عقل إعلامي يستحق القيادة خناقة تجهيز العرايس بقنا.. الأمن يضبط عاملاً بتهمة النصب والتشهير بسيدة حبس التيك توكر نرمين طارق 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة تطوير العملات المعدنية وطرح فئة «2 جنيه».. المالية تتحرك لإنهاء أزمة الفكة وتحديث منظومة التداول النقدي وزير الجيش الأمريكى يؤكد تمسكه بمنصبه رغم خلافات مع وزير الحرب البيت الأبيض: زيادة فى حركة مرور السفن بمضيق هرمز ونراقب الوضع عن كثب وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى الكويت

نص قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص مشروع القانون

"المادة الاولى"

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:

المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.2560 53.3560
يورو 62.3521 62.4799
جنيه إسترلينى 71.7731 71.9292
فرنك سويسرى 67.5838 67.7364
100 ين يابانى 33.6893 33.7547
ريال سعودى 14.1914 14.2195
دينار كويتى 173.7270 174.1100
درهم اماراتى 14.4977 14.5309
اليوان الصينى 7.7966 7.8135