بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 03:30 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم في الساحل الشمالي الغربي التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء تنفذ 140 مشروعًا تنمويًا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر» الكشف على 562 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية البحري قمولا بمركز نقادة عبد السلام الجبلي: التعليم الفنى والتدريب الميداني السلاح الحقيقي للصناعة وبناء اقتصاد قوي رئيس الهيئة القومية للانفاق: وصول عدد ٦ قطارات جديدة للخط الرابع للمترو .. وتصميم هندسى جديد للإنفاق والمحطات خدمات مبتكرة وحلول رقمية يقدمها جناح ”مركز تراثنا للتنمية” بمعرض تراثنا 2026 البرلمان الإيراني يصدق على تعيين مهرداد أخلاقي وزيرا للدفاع وزارة الداخلية تضبط 112 ألفا و176 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة شراكة بين ”إندرايف” و”فيزيتا” لإتاحة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 100 سائقة في مصر خلال أكتوبر الوردي رئيس الهيئة القومية للأنفاق يكشف ​خريطة مشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق موعد مباريات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع مجموعة «تولارام» السنغافورية فرص التوسع في السوق المصرية

نص قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص مشروع القانون

"المادة الاولى"

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:

المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة