بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 09:57 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الغرف العربية يطلق 7 مبادرات طوارئ لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية حركة تغييرات محدودة في قيادات المدن لتحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات بنك القاهرة يطلق مشروعًا تنمويًا متكاملًا لدعم أهالي قرية الكلح بأسوان بالتعاون مع صُناع الخير محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين مازيراتي تحتفل بمرور مئة عام على إطلاق شعار الرمح الثلاثي الأعلى للإعلام ينعي الفنان الكبير هاني شاكر: كان نموذجًا للفن الأصيل .. ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية المصرية والعربية صحة الشرقية فريق الجراجة ينقذ سيدتين بعد في عمليتين قيصريتين عاليتي الخطورة تأبين الدكتور مفيد شهاب وسط حضور رسمي وعلمي رفيع ( بالصور ) تحت شعار ”التمكين بالفن” ملتقى ”أرتوداي” الدولي ينطلق في دورته الرابعة بمشاركة 200 فنانة من أكثر من 30 دولة حول العالم إصابتان في واقعتي تعدٍ بـ”كتر” داخل مدرسة وبطريق بلقاس بالدقهلية إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة شباب الشرقية:تنفيذ الشهر الخامس للرواق الأزهري فى موسمه الرابع

نص قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص مشروع القانون

"المادة الاولى"

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:

المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة