بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 01:36 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور وزير المجالس النيابية ومستشار رئيس النواب.. «القوى العاملة» تقر تعديلات التأمينات كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل نيجيريا في تصفيات BAL رئيس تضامن النواب توصيات مهمة بشان قوانين الاسرة والاحوال الشخصية عقب الاجتماع الأول للحوار المجتمعى أوفت بكل وعودها، صحف العالم تتغنى بمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ صحة الشرقية :اطلاق قافلة طبية مجانية بالحى 30 بالعاشر من رمضان ”الزراعة” تستعرض نجاح تجربة ”توحيد الحيازات” لدعم صغار المزارعين بأسيوط وزير الخارجية يستقبل وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظ أسيوط: توريد 33 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ بدء الموسم محافظ أسيوط: إعداد كوادر تعليمية ضمن ”مراكب النجاة”.. مياه الشرقية توعية ٥٠٠ طالب بمدرسة الكيلانية الرسمية للغات ببلبيس سكك حديد مصر تعزز وعى عاملى المنطقة الوسطى بالمنيا حول السلامة المهنية وزيرة التضامن توزع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة

نص قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص مشروع القانون

"المادة الاولى"

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:

المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7929 52.8929
يورو 61.7465 61.8741
جنيه إسترلينى 71.1806 71.3313
فرنك سويسرى 66.8518 66.9954
100 ين يابانى 33.0554 33.1284
ريال سعودى 14.0751 14.1025
دينار كويتى 172.2723 172.6550
درهم اماراتى 14.3724 14.4005
اليوان الصينى 7.7211 7.7363