بوابة الدولة
الأربعاء 11 مارس 2026 01:11 مـ 22 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية وشركة ڤودافون مصر توقعان بروتوكول تعاون للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية قبول استئناف البلوجر ”مداهم” وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج مقتل 9 طلاب وإصابة 17 فى هجوم جديد للدعم السريع على ولاية النيل الأبيض بريطانيا تحظر مسيرة يوم القدس السنوية.. وجارديان: أول حظر لاحتجاج منذ 2012 قرار جمهورى بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات محافظ الجيزة يتابع انتظام مواقف السرفيس ومحطات الوقود من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ آي كارير تحتفل بعقد من التأثير...وتمكين 450 ألف شاب من خلال 58 مشروعاً لتنمية المهارات وفرص التوظيف توزيع لحوم مجانا على 1300 أسرة ضمن الأولى بالرعاية بقرى الأقصر سلسلة realme 15 تقدم كاميرا رائدة بأسعار متوسطة مع عروض حصرية لعيد الفطر الكاف يختار تريزيجيه ضمن 8 لاعبين قادرين على حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال دوى انفجارات فى طهران وإيران تفعل الدفاعات الجوية

نص قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص مشروع القانون

"المادة الاولى"

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:

المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9364 52.0364
يورو 60.4643 60.5860
جنيه إسترلينى 69.8441 69.9994
فرنك سويسرى 66.9197 67.0745
100 ين يابانى 32.9107 32.9824
ريال سعودى 13.8368 13.8671
دينار كويتى 169.6159 169.9980
درهم اماراتى 14.1385 14.1684
اليوان الصينى 7.5556 7.5711