بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:34 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجان قانونية وهندسية متخصصة لفحص عدد من الشكاوى المجلس القومى للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدورى لأعضاء مجلس إدارته افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية ”الكامبس” ببيت السلام بالعجمي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر بمحافظات الجمهورية قوات الاحتلال تقتحم بلدة ”إذنا” ومدينة الخليل.. وتحطم مركبات فى مخيم ”الفوار ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نعد لتنفيذ مبادرة مصرية سعودية تعزز الأمن الجماعى سفير ماجد عبد الفتاح: الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها بسبب الصراعات الجيوسياسية وتعطّل مجلس الأمن الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو عقب تكثيف العمليات العسكرية فى غزة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كارثية المشهد الإنتخابى والعبث بمقدرات الوطن . معتدل ليلًا وحار نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 محافظ الدقهلية: مبادرة الأوقاف ”صحح مفاهيمك” خطوة لنشر الفهم الصحيح للدين

نص مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات بعد موافقة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

وجاء نص مشروع القانون كما يلى:

مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه
(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

(المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى
الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)
تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

١ - (٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

۲ - ( ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

3- (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن ١٥ مليون جنيه.

5- ( ١.٥%من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠ مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (٥) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
(المادة الحادية عشرة)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشرة.

المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة

( الفصل الرابع)

أحكام ختامية

( المادة الرابعة عشرة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

( المادة الخامسة عشرة)
تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .


( المادة السادسة عشرة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

حوافز ضريبية، تيسيرات ضريبية، مجلس النواب، المشروعات الصغيره، الضرائب

أحكام ختامية
(المادة الرابعة عشرة)
(كما هي)

(المادة الخامسة عشرة)
تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5663 جنيه 5640 جنيه $118.64
سعر ذهب 22 5191 جنيه 5170 جنيه $108.75
سعر ذهب 21 4955 جنيه 4935 جنيه $103.81
سعر ذهب 18 4247 جنيه 4230 جنيه $88.98
سعر ذهب 14 3303 جنيه 3290 جنيه $69.20
سعر ذهب 12 2831 جنيه 2820 جنيه $59.32
سعر الأونصة 176135 جنيه 175424 جنيه $3690.00
الجنيه الذهب 39640 جنيه 39480 جنيه $830.45
الأونصة بالدولار 3690.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى