بوابة الدولة
السبت 18 أكتوبر 2025 03:52 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مباحث القاهرة تضبط عنصرين إجراميين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمعادي الشرقية: ضبط 15 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر الروسية القنصليةبالإسكندرية تنظم احتفالية لذوي الهمم والأيتام محافظ الجيزة يشيد بريادة جامعة القاهرة في إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم ”ياسمين” ”قضايا المرأة” تستعرض نتائج تجربة إدماج مناهج الصحة الإنجابية بمنهج المدارس ..صور القبض على بلطجى أفرغ إطارات سيارة طبيبة بالقاهرة لرفضها دفع إتاوة تحديد 25 أكتوبر للنطق بالحكم على المتسببين في وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية ”الطائرة البارالمبي” يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل على حصد اللقب اليوم النائب تامر عبد الحميد يؤدى اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ 2025 إمام يؤدي اليمين الدستورية عضوا بالشيوخ.. ويؤكد: علينا دور كبير في دعم ومساندة الدولة السيطرة على حريق فى سوبر ماركت بالمحلة

نص مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات بعد موافقة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

وجاء نص مشروع القانون كما يلى:

مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه
(الفصل الأول)

تعريفات وأحكام عامة
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

(المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة الرابعة)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.

الفصل الثانى
الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

(المادة الثامنة)
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

(المادة التاسعة)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .

(المادة العاشرة)
تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

١ - (٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

۲ - ( ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

3- (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن ١٥ مليون جنيه.

5- ( ١.٥%من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز ٢٠ مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (٥) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية
(المادة الحادية عشرة)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

(المادة الثانية عشرة)
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشرة.

المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة

( الفصل الرابع)

أحكام ختامية

( المادة الرابعة عشرة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

( المادة الخامسة عشرة)
تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .


( المادة السادسة عشرة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

حوافز ضريبية، تيسيرات ضريبية، مجلس النواب، المشروعات الصغيره، الضرائب

أحكام ختامية
(المادة الرابعة عشرة)
(كما هي)

(المادة الخامسة عشرة)
تلغى المواد أرقام (27)، و(29)، و(31)، والفقرة الأولى من المادة(81)، و(85)، و(86)، و(87)، و(93)، و(94)، و(95)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 .

(المادة السادسة عشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6526 جنيه $136.64
سعر ذهب 22 6013 جنيه 5982 جنيه $125.25
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5710 جنيه $119.56
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4894 جنيه $102.48
سعر ذهب 14 3827 جنيه 3807 جنيه $79.71
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3263 جنيه $68.32
سعر الأونصة 204039 جنيه 202973 جنيه $4249.89
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45680 جنيه $956.46
الأونصة بالدولار 4249.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى