بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 10:37 مـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: إيران أضعف من ذى قبل.. ولن يمنعها من السلاح النووى سوى واشنطن إعلام عبرى: سلاح الجو الإسرائيلى يرفع درجة الاستعداد للقصوى جاكلين تعمل على حل أزمة مياه الشرب بكفر الدوار تحرك لتشغيل محطتي السعرانية والحرير ندوة بالمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية تؤكد:علي صالح عبر باليمن من الصراع إلى السلام.. ومن الاضطرابات إلى الاستقرار رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية النائب عمرو عويضه: كلمة الرئيس فى ذكرى ثورة يوليو تعكس الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة... النائب فريد واصل: كلمة الرئيس فى ذكرى ثورة يوليو تأكيد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها ووحدته النائبة شذا احمد حبيب تهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائبة هبة غالي: جامعة كيان خطوة استراتيجية لبناء كوادر مؤهلة ودعم تنافسية التعليم المصري الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: حقيقة مطالبة الارجنتين باعادة مباراة نهائي المونديال مع اسبانيا ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق وأكبر من أى وقت مضى على إيران التلفزيون الإيرانى: دوى انفجار فى جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبى البلاد

اعرف قيمة رسم جواز السفر بعد موافقة مجلس النواب على القانون

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.

يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.