بوابة الدولة
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 07:52 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحزاب القائمة الوطنية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية وتدعو لاحترام القانون 15 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب أمام الإدارية العليا تأجيل محاكمة 5 متهمين بالتعدى على فتاة بجنايات المنصورة لجلسة 4 يناير المقبل الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة التصويت فى إعادة 19 دائرة جاكلين تعقد اجتماع موسَّع لشركات وكيانات تصدير الحاصلات الزراعية وتعد البحيرة اكبر محافظة ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق» الكيلو بجنية.. ”الزراعة”: غلق وتشميع محلاً غير مرخص للدواجن بالجيزة لبيعه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي العثور على جثة مسن داخل منزل فى ظروف غامضة بقنا الديب يواصل جولاته الميدانية ويتفقد المدرسة الرسمية الدولية بإدارة النوبارية التعليمية أفشة أفضل لاعب في مباراة مصر والكويت بكأس العرب بعد التعادل مع الكويت.. موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العرب ضبط 2 طن ونصف مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمي و30 شيكارة ملح بالبحيرة

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى بعد موافقة مجلس النواب

مها الوكيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.

كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4637 47.5629
يورو 55.1196 55.2444
جنيه إسترلينى 62.6758 62.8116
فرنك سويسرى 58.9904 59.1285
100 ين يابانى 30.4254 30.4969
ريال سعودى 12.6438 12.6709
دينار كويتى 154.4639 154.9433
درهم اماراتى 12.9220 12.9504
اليوان الصينى 6.7121 6.7265

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6395 جنيه 6370 جنيه $134.32
سعر ذهب 22 5860 جنيه 5840 جنيه $123.13
سعر ذهب 21 5595 جنيه 5575 جنيه $117.53
سعر ذهب 18 4795 جنيه 4780 جنيه $100.74
سعر ذهب 14 3730 جنيه 3715 جنيه $78.35
سعر ذهب 12 3195 جنيه 3185 جنيه $67.16
سعر الأونصة 198885 جنيه 198175 جنيه $4177.81
الجنيه الذهب 44760 جنيه 44600 جنيه $940.24
الأونصة بالدولار 4177.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى