بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:19 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ڤودافون مصر تُطلق مبادرة ”من أجل غزة” لجمع التبرعات وتوفير الدعم الإنساني ضبط أكثر من 12 ألف لتر سولار وبنزين داخل محطتين بدون ترخيص بالمحمودية ” الحرية المصرى”: قمة شرم الشيخ للسلام محطة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية.. ورسائل السيسى أعادت صوت الإنسانية للعالم اتحاد شباب المصريين بالخارج: أبناء الجاليات المصرية يشعرون بالفخر لقيادة مصر دول العالم لتحقيق السلام في غزة العثور على جثة طالب مذبوحا في زراعات قنا مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين وزير التعليم العالي يشهد فعالية حول ”تعزيز ثقافة وتراث مصر” بالجامعة الأمريكية بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبنائهم رئيس الرقابة الصحية يستعرض التجربة المصرية في مؤتمر الجمعية الدولية لجودة الرعاية بالبرازيل المتعافون من الإدمان يحصدون شجر الزيتون داخل مركز العزيمة بمطروح

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى بعد موافقة مجلس النواب

مها الوكيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.

كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6562 47.7562
يورو 55.1954 55.3160
جنيه إسترلينى 63.5638 63.7020
فرنك سويسرى 59.2960 59.4426
100 ين يابانى 31.3383 31.4061
ريال سعودى 12.7070 12.7343
دينار كويتى 155.2976 155.6641
درهم اماراتى 12.9744 13.0023
اليوان الصينى 6.6819 6.6960

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6320 جنيه $133.05
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5793 جنيه $121.96
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5530 جنيه $116.42
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4740 جنيه $99.78
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3687 جنيه $77.61
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3160 جنيه $66.52
سعر الأونصة 197641 جنيه 196574 جنيه $4138.22
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44240 جنيه $931.33
الأونصة بالدولار 4138.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى