بوابة الدولة
الإثنين 21 أبريل 2025 04:50 مـ 22 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين أجواء من البهجة.. إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ آية سماحة توجه رسالة إلى صحفيي مصر: كل الاحترام لدورهم كشركاء نجاح جلسة نقاشية مع منصة نتفلكس للتعرف على أسس التربية الحديثة في عصر التكنولوچيا الرقمية متابعة مستمرة على مدار الساعة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية لاحتفالات أعياد الربيع بالبحيرة إلهام شاهين تشارك في احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة هل تشعر بالملل من نصوص واتساب؟ إليك كيفية تغييرها بسهولة أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالحدائق لتوعية الزوار بأضرار التدخين والمخدرات تعرف على شرط زيزو لحضور جلسة التحقيق الجديدة بالزمالك فرق التثقيف الصحي بالبحيرة تجوب المتنزهات للتوعية ضمن خطة التأمين الطبى خلال الاعياد قبل عيد الأضحى.. أسعار الدواجن تتراجع بشكل كبير في الأسواق احتفالات شم النسيم في قنا... الأهالي على النيل وفي الحدائق عصمت يبحث مع مجموعة سانجرو SUNGROW”الصينية تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وأنظمة الشواحن الكهربائية

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى بعد موافقة مجلس النواب

مها الوكيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ووفقا لمواد القانون، تسرى على شركات التمويل الاستهلاكى الأحكام الواردة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون.

كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمى التمويل الاستهلاكى على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتى تستخدم فى منح تمويل استهلاكي.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع.

وأجاز القانون، لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى بضوابط التسويق والإعلان التى تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التى تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5589 جنيه 5566 جنيه $109.79
سعر ذهب 22 5123 جنيه 5102 جنيه $100.64
سعر ذهب 21 4890 جنيه 4870 جنيه $96.07
سعر ذهب 18 4191 جنيه 4174 جنيه $82.34
سعر ذهب 14 3260 جنيه 3247 جنيه $64.05
سعر ذهب 12 2794 جنيه 2783 جنيه $54.90
سعر الأونصة 173824 جنيه 173113 جنيه $3414.95
الجنيه الذهب 39120 جنيه 38960 جنيه $768.55
الأونصة بالدولار 3414.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى