بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 08:49 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
Alesso يُطلق المقطوعة الموسيقية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 الجونة يُعين أحمد مصطفى ”بيبو” مديرًا فنيًا للفريق خلفا لعلاء عبد العال تأخر شباب اليد أمام سويسرا فى الشوط الأول ببطولة العالم نائب رئيس الوزراء: الصحة العالمية تدرج تجربة مصر فى مجابهة العدوى كنموذج ناجح الخارجية القطرية: أغلقنا مجالنا الجوي مؤقتا لضمان سلامة الزوار والمقيمين موعد صرف زيادة المعاشات بنسبه 15%.. التفاصيل نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء الأمم المتحدة.. مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة.. ونعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث رئيس الوزراء يوجه بتحفيز المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي لحظة انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية فى منطقة شبرا.. فيديو زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر

الشيوخ يقر تيسيرات للمواطنين بالقرى للتصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $109.09
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $100.00
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.46
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.82
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.64
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.55
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3393.17
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $763.65
الأونصة بالدولار 3393.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى