بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:54 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل تعلن عن 2300 فرصة عمل بمشروع الضبعة.. الرواتب تصل لـ40 ألف جنيه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: التحول لمصادر طاقة بديلة ضرورة حتمية الآن.. والتنوع بات حتمياً في ظل الأزمات السياسية المتلاحقة محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يشهدون إيقاد الشعلة بميدان الحرية برشيد تفاصيل درجات التقييمات وأعمال السنة لصفوف النقل بالعام الدراسى الجديد الأهلي يجهز لضم مدافع أجنبي في يناير على حساب رضا سليم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وطلاب مدارس STEM ومدارس النيل ”الأعلى للإعلام”: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات مع مسئولي شركة ”فيوتيورا” الدفاع المدنى السعودى يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج منال عوض: إنجاز 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية.. وإزالة مخالفات بناء الإحصاء: مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر فى أقل من 9 شهور ضبط 106 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الشيوخ يوافق على حالات البناء خارج الاحوزة العمرانية المسموح بالتصالح عليها

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

موضوعات متعلقة