بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:34 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صندووق ” قادرون باختلاف” يهنيء فريق ”حلم” المصري بالفوز بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الغربية 2026.. تغييرات واسعة في رؤساء المباحث والقيادات الأمنية رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال حملة على المخابز في المحافظات محافظ الدقهلية يواصل تفقد أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات وحالات البناء بطلخا رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يكرمان الفائزين بهاكاثون الذكاء الاصطناعي.. وتدريب 1090 طالبًا من 10 جامعات الإسكان: طرح 15ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة معلومات الوزراء: 10.93 مليارات دولار لسوق الشحن والخدمات اللوجستية بمصر 2025 انهيار أرضى يدفن عشرات المصلين فى إثيوبيا.. تفاصيل كارثة داخل دير بأمهرة رئيس البرلمان العربى يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السعودية تداولات مليارية في البورصة.. CIB يتربع بـ 8.1 مليار ونمو النيل للأدوية بـ 36.5%

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مبدئيا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأوضح أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

موضوعات متعلقة