بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:45 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد الإسباني يعلق مباريات كأس الملك حدادًا على وفاة لاعب تينيريفي وزير المالية: تكاتف الإدارات الضريبية الأفريقية لمواجهة التحديات الدولية «الزمالك ليس للبيع»| 5 أسباب تمنع مجلس لبيب من منح أغلبية شركة الكرة للمستثمرين على ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة أبو قير للأسمدة المونديال يطرق الأبواب .. باسكوال يحشد القوة الضاربة لمنتخب اليد ويرفع الطوارىء استعدادا لبطولة العالم النائب زين يطالب بإنشاء وحدة قسطرة قلب ورنين مغناطيسي بمستشفى إدكو.. والصحة: ننتظر قرار تخصيص فوزي السيد : إنهاء أزمة الأحوزة العمرانية يفتح شرياناً جديداً للاستثمار العقاري ويعزز الاقتصاد الوطني وزير الدولة للإعلام يستقبل رئيس اتحاد الصحفيين العرب أحمد بدوي: قانون جديد لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات يصل البرلمان خلال أسابيع ﻓﻮرﺗﯿﻨﺖ ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل AIDC 2026و Cairo ICT محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير مناطق الإمام الشافعي والسيدة عائشة وسور مجرى العيون مجموعة «بنية» تشارك في معرض Cairo ICT 2026 وتستعرض محفظة مشروعاتها وشراكاتها الاستراتيجية الجديدة

الشيوخ يوافق على رسوم التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.