بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 10:56 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيد محمود الشريف نقيب الأشراف يكتب: الرئيس السيسي والرئيس الصيني.. أكبر قمة على أرض القاهرة ترسم ملامح شراكة المستقبل محمد رمضان أبوطالب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تدفع الشراكة المصرية الصينية نحو تعاون اقتصادي أوسع برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة مهاجم آرسنال مقابل 10 ملايين يورو النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس الصيني لمصر فرصة لإطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين مروان عطية: تمديد عقدي مع الأهلي مسئولية كبيرة وأسعى للفوز بكل البطولات بثلاثية خلال 10 دقائق، ريال مدريد يكتسح ملقا في الشوط الأول قبل بدء الدراسة.. 5 توجيهات عاجلة من وزير التعليم العالي للجامعات مروان عطية: مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأبرز في مسيرتي وهذا طموحي مع الفريق الرئيس الأنجولي يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي النائب مصطفى مزيرق: زيارة الرئيس الصيني لمصر تكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع الذكرى الـ70 للعلاقات بين البلدين محمد طرابيه يكتب : البريق المُستفز: حين تصبح أرقام نجوم ونجمات الفن جرحاً في وجدان الناس وزير التعليم العالى يوجه الجامعات بالاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد

”الشيوخ” يقر حظر التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الموافقة علي المادة الثالثة المنظمة المخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.

وتقضي المادة الثالثة، حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

موضوعات متعلقة