بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 05:43 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استعدادا لاحتفالات رأس السنة واعياد الميلاد .. وكيل مديرية الصحة بأسيوط يُعلن رفع حالة وزير النقل التركى: فحص الصندوق الأسود لطائرة الوفد الليبى المنكوبة بدولة محايدة مدير تعليم أسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية وزير الخارجية لنظيره اليوناني: نتطلع لاستمرار دعمكم لإعادة جثامين ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين فى اليمن تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى ومرافقيه ‏ وزارة التموين: زيادة دعم السلع والخبز إلى 160 مليار جنيه الحكومة توضح حقيقة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق إقبال المصريين بالرياض للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب التنمية المحلية تعلن انطلاق الموجة 28 لإزالة التعديات 10 يناير المقبل سفير فلسطين يشيد باحتضان مصر للطلاب الفلسطينيين فى ظل محنة حرب غزة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من التصالح في مخالفات البناء : يقدم طلب التصالح للجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة (4) وأصلها مادة (3) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على " و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $143.93
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $131.94
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $125.94
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $107.95
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $83.96
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $71.97
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4476.88
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1007.54
الأونصة بالدولار 4476.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى