بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 02:49 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نهضة رياضية غير مسبوقة بالبحيرة.. 10 مشروعات رياضية كبرى بتكلفة 50 مليون جنيه الإعدام غيابياً والمؤبد حضوريا للمتهمين بقتل شخص وإصابة آخر من أبناء عمومته بالبحيرة انطلاق ملتقى ”العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري” بالقاهرة علاء عابد: زيارة ملك إسبانيا تعكس قوة العلاقات المصرية الإسبانية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون اعترافات ناشر فيديو مزيف لتعذيب طفل من ذوي الهمم: ”هدفي الفلوس” ضبط سيدة تدير ناديا صحيا غير مرخص بالمعادى لممارسة أعمال منافية للآداب تنسيق الأزهر ..89.23% طب بيطري و 84.62% ذكاء اصطناعي و76.92% لغات وترجمة حسين الشحات يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلي أمام سيراميكا عبد العاطي لـ ويتكوف: نرفض نهائيا أي مخطط لتهجير الفلسطينيين ونتمسك ببقائهم على أرضهم محافظ أسيوط: إزالة 56 حالة تعدي على أراضي زراعية أملاك دولة انسحاب رنا رئيس يربك ”سفاح التجمع” تحذير لخوان بيزيرا قبل مواجهة الإسماعيلي

الشيوخ يوافق على المادة 6 من التصالح في مخالفات البناء : يقدم طلب التصالح للجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة (4) وأصلها مادة (3) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على " و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5617 جنيه $117.92
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5149 جنيه $108.10
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4915 جنيه $103.18
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4213 جنيه $88.44
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3277 جنيه $68.79
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2809 جنيه $58.96
سعر الأونصة 175424 جنيه 174713 جنيه $3667.84
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39320 جنيه $825.47
الأونصة بالدولار 3667.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى