بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:21 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيدة انتصار السيسي: فخورة بكل مبدعٍ مصري شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ندوة توعوية بعنوان “مفاتيح النجاح” بالتعاون بين الادارة الاجتماعية ببولاق وجمعية أصدقاء الجايكا تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك ومشاركة فتوح وصبحي متحدث الأوقاف: 568 قافلة دعوية لتصحيح المفاهيم وترسيخ احترام الكبار في المدارس المصرية سموحة يطيح بالزمالك من نصف نهائي كأس السوبر لليد نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ مطروح دعم البنية الصحية وتسريع مشروعات التطوير بالمحافظة|صور الشيخ خالد الجندي: المؤمن الحقيقي من يراقب الله في السر كما في العلن ”الوطنية للانتخابات” تشكل لجنة لمتابعة ورصد ما يذاع في الإعلام بشأن انتخابات النواب 2025 شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي.. وجاهزون لمواجهة سيراميكا رئيس الوزراء: نرحب بفخامة الرئيس القيرغيزى فى زيارته الأولى لمصر وأفريقيا مصطفى مدبولى: منتدى الأعمال المصرى القيرغيزى دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع الرئيس القرغيزى والوفد المرافق له

الشيوخ يوافق على المادة 6 من التصالح في مخالفات البناء : يقدم طلب التصالح للجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة (4) وأصلها مادة (3) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على " و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6035 جنيه $127.95
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5530 جنيه $117.29
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4525 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.64
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3015 جنيه $63.97
سعر الأونصة 188755 جنيه 187685 جنيه $3979.62
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $895.63
الأونصة بالدولار 3979.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى