بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 04:21 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب أسيوط يعلن عن إصدار دليلاً استرشادياً شاملاً لطلاب الدراسات العليا بالكلية مترو الإسكندرية.. نقلة حضارية كبرى تربط المدينة من أبو قير حتى برج العرب جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنحة “لوريال – اليونسكو من أجل المرأة جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !! النائبة مروة صالح تقترح إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود ”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة

رئيس تشريعية النواب:قانون فصل الموظفين الإخوان لمواجهة الإرهاب

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبى والمقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوا فى اجتماعها البرلمانى أمس، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات التى قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بفغير الطريق التأديبى وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة ،أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالامن القومى للبلاد.

وأشار إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل فى تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي.

وشدد رئيس تشريعية النواب، أن اللجنة وافق على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذى يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.

موضوعات متعلقة