بوابة الدولة
الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:09 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”خطة النواب” تبدأ مناقشة حزمة قوانين ضريبية جديدة بحضور وزير المالية تأملات ليلية على طريقة شكسبير.. ماذا قال ترامب في منشور منتصف الليل؟ مصر للطيران تواصل إعادة الحجاج بـ14 رحلة جوية اليوم البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق استقرار ملحوظ في أسعار البيض والدواجن بالأسواق المصرية اليوم الثلاثاء رئيس مدينة ناصر يتابع أعمال توريد القمح و4200 طن إجمالي الكميات المستلمة حتى الآن إقامة أكبر قافلة تعليمية لمراجعة منهج الشهادة الإعدادية بمركز المحمودية باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو الدكتورة رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وسط مراسم رسمية الخطة والموازنة توافق على موازنة التعليم وتناقش الأبنية التعليمية تراجع أسعار النفط تيجة تصريحات الرئيس الأمريكى باستمرار المفاوضات مع إيران الحفناوي: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة وتجذب الاستثمارات

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

وجاء نص المادة 6 كما وافق مجلس النواب كما يلى:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq