بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 04:05 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر جلال يتسلم كارنية عضوية مجلس الشيوخ وزير الري: دور بارز للإعلام في توعية المواطنين والتعريف بقضايا المياه 440 لتر بنزين قبل بيعها بالضبطسوق السوداء في الفيوم رئيس هيئة قناة السويس الاقتصادية: نسعى لجذب مجمعات صناعية عالمية لتعزيز سلاسل الإمداد آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية «لم يتوقف يوما عن العطاء».. ابنة عمر الحريري تحيي ذكرى رحيله تقديم خدمات طبية لـ 260 مواطنًا وخدمات بيطرية خلال قافلة سكانية شاملة بأبو حمص الكاتبة الصحفية إلهام حداد تهنئ المهندس طارق عبد الشافي بزفاف نجله في حفل أسطوري غرفة القاهرة تُشارك في المعرض الدولي ”أجرينا – الشرق الأوسط”.. وأيمن العشري: داعم لخطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي سويسرا: 200 شركة سويسرية تتعرض لهجوم من قبل مجموعة القراصنة أكيرا الإسكان : الأحد المقبل.. إتاحة الموقع الإلكتروني للحجز في مشروع بيت الوطن السجن 3 سنوات لصيدلي متهم بقتل والدته في الشرقية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

وجاء نص المادة 6 كما وافق مجلس النواب كما يلى:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6531 جنيه 6509 جنيه $136.23
سعر ذهب 22 5987 جنيه 5966 جنيه $124.88
سعر ذهب 21 5715 جنيه 5695 جنيه $119.20
سعر ذهب 18 4899 جنيه 4881 جنيه $102.17
سعر ذهب 14 3810 جنيه 3797 جنيه $79.47
سعر ذهب 12 3266 جنيه 3254 جنيه $68.12
سعر الأونصة 203150 جنيه 202439 جنيه $4237.29
الجنيه الذهب 45720 جنيه 45560 جنيه $953.62
الأونصة بالدولار 4237.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى