بوابة الدولة
الجمعة 16 يناير 2026 12:36 صـ 26 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
١٤من نواب الجبهة الوطنية ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان المصرى إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة الراحل كأس عاصمة مصر.. المقاولون العرب يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول الزمالك يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر آندرو روبيرتسون يفتح باب الغموض حول مستقبله مع ليفربول مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم| صور وزيرا التعليم المصري والياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد البقلي حبس المتهمين باستغلال نادٍ صحى فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد 29عامًا من صناعة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر والمنطقة وزير السياحة والآثار: الموافقة على تمديد فترة معرض ”كنوز الفراعنة” بروما قرعة أمم أفريقيا للسيدات 2026 تضع منتخب مصر في مجموعة تضم نيجيريا وزامبيا ومالاوي

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

وجاء نص المادة 6 كما وافق مجلس النواب كما يلى:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.37
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.00
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.82
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.27
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.55
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.18
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4614.67
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.56
الأونصة بالدولار 4614.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى