بوابة الدولة
الجمعة 17 يوليو 2026 05:56 مـ 1 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرها الاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ COP 27 رئيس مصر القومي” يطالب بإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين بقانون شغل الوظائف |صور النائب إيهاب إمام: لا قرار بإلغاء مترو بنها.. والكلمة الأخيرة للدراسة الفنية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الهجوم الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت ضبط بدال تمويني بشرق كفر الشيخ وبحوزته كمية من السكر والزيت والمكرونة المدعمة| صور ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة منها ناقلة غاز محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة مخالفات خطرة بأحد شواطئ النخيل وزير التخطيط: مصر تتبنى أولوية قصوى لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين عبر مبادرات رائدة أسعار القمح تتراجع ترقبًا لمخاطر البحر الأسود أسعار المعادن الأساسية تتراجع عالميًا وزارة الزراعة توجه رسائل وتحذيرات حاسمة بشأن كلاب الشارع وتحظر القتل الجماعي واستخدام السموم محافظ أسيوط يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لتعزيز التنمية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية بعد الاستجابة لملاحظات الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة (إصدار) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره.

جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، فيرى رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.

وجاء نص المادة 6 كما وافق مجلس النواب كما يلى:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة