ننشر تفاصيل الجلسة العامة كاملة لمناقشة تقرير اعادة دراسة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية..صور

اعتراض وانسحاب وتوافق نهائي في ختام مناقشات مواد محل الاعتراض
التعديلات شملت 8 مواد استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية
تنشر " بوابة الدولة الأخبارية " تفاصيل مناقشات الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنصب جميع المواد على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
الجلسة العامة شهدت حضور كلا من المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، والسادة رؤسا ء اللجان الفرعية والمختصة والنواب.
المناقشات أيضاً شهدت حالة من التوافق علي تعديلات بعض المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بينما اعترض بعض النواب علي الصيغة التي انتهت الليها اللجنة المشكلة لدراسة مواد اعتراض علي القانون، بينما أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، انسحابه من الجلسة العامة لمجلس النواب.
في البداية أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت- قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، واشارا الى توافق الحاضرون على المواد محل -الاعتراض - باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة ۱۰۵ من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير الماثل.
وأنتهت اللجنة الخاصة فى تقريرها إلى صياغة ٨ مواد كانت محل إعتراض رئيس الجمهورية، منها المادة السادسة من مواد الإصدار والتى تضمنت المادة العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، إلى إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026 وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية لتنفيذه.
وعدلت اللجنة الخاصة المادة ٤٨ من مشروع القانون استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وانتهت اللجنة الى ان نص المادة ٤٨ اصبح :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
مجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية
وافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك
وكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة
وجاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر ، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وجاء نص المادة 48 كما اقرها المجلس :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أ و الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك
مجلس النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحامى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على النص المقترح من النائب عاطف ناصر، لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لحل إشكالية النص المقترح من الحكومة في تقرير اللجنة الخاصة الذي يجيز استجواب المتهم في حالات الضرورة بدون حضور محاميه، ليكون النص المقترح من "ناصر" بديلا للنص المقترح من الحكومة، ووافقت الحكومة على المقترح.
وجاء النص المقترح من النائب عاطف ناصر كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وجاء نص المادة 105كما وافقت عليه اللجنة الخاصة وفقا للتقرير كالتالى: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل وفقا لمقترح النائب عاطف ناصر كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
مجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياته
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها في ضوء مقترح النائب عاطف ناصر ومداخلات الحكومة ممثلة في وزير العدل على المقترح.
نص المادة بعد التعديل كالتالي..
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ورأى وزير العدل أن تكون الفقرة الثالثة في المادة وفقا لتقرير اللجنة الخاصة بعد تعديلها بمقترح النائب عاطف ناصر أن يتم وضع الفقرة كفقرة ثانية في المادة وليست فقرة ثالثة.
"النواب" يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيس
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلي ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.
وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."
وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.
وشدد الرئيس، أن علي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.
وزير العدل: تعديل المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" قائم على الضرورة ولا يخالف الدستور
قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: إن الاقتراح المقدم من الحكومة أمام اللجنة الخاصة بشان تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قائم على حالة الضرورة وهى حالة أقرها الفقه وأخذ بها قضاء النقض في العديد من أحكامه وصارت مبدأ في كثير من الأحوال.
وتابع وزير العدل: النص المقدم من العضو المحترم عاطف ناصر قائم أيضا على الضرورة ولكنه قلص تماما حالات الضرورة ويبقى حالة واحدة وهى التي يخشى فيها على حياة المتهم، إلا فقط عند الانتقال، وللنيابة العامة الانتقال إلى المستشفى أو أى مكان يتواجد فيه المتهم، هذا الاستثناء تمليه الضرورة والمتهم ليس وحده المعني بإجراءات العدالة، من مصلحة العدالة أن يحدث توازن، أو الإجراءات القائمة على مصلحة التوازن تكون أو للمصلحة العامة، وهذا خوله للمشرع لاتخاذ ما يلزم مناسبا للوصول إلى الحقيقة، وغاية المشرع الوصول إلى الحقيقة.
واستكمل وزير العدل: ما يمليه عليا ضمير القاضى أن أؤيد ما ورد في اقتراح العضو غير أن لى اقتراح أن تكون هذه الفقرة هى فقرة ثانية في المادة، ومطمئن إليه دستوريا وضميريا.
وعاد رئيس مجلس النواب، وسأل نقيب المحامين: هل توافق على الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكد النقيب أن أى استثناء على المادة 105 مرفوض، وتابع: مسألة الضرورة عالجناها في المادة 64، والمادة 112، النص الحالة الموجود الآن والمقترح من النائب لا يتسق مع المادة 54 فقرة 3 من الدستور، ونرفض تماما إدخال أي استثناء على المادة 105، لماذا الإصرار على المادة 105، أصبح القانون الإجراءات الجنائية في جانب والمادة 105 في جانب آخر، وأقسم بالله أي أحد يخاف على هذه البلد لا يقترب من المادة 105، لماذا يريدون الإقناع باستثناء غير مبرر، ونحن نثق في رئيس المجلس كقامة دستورية، ونربأ أن يخرج قانون إجراءات جنائية مخالف للدستور، وأن أن تبني في الجمهورية الجديدة على أرقام مخالفة للدستور.
استجابت اللجنة الخاصة لملاحظات الرئيس السيسى فى قانون الإجراءات الجنائية؟
عرض المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية بقانون الإجراءات الجنائية
وقال خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إن اللجنة الخاصة إلى توافق اللجنة على المواد محل الملاحظات، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون، وجاءت صياغة المواد كالتالي :
المادة السادسة من مواد الإصدار و ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره
المادة 48 : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك
المادة 112 : يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى الى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب ان تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم واجراءاته ومدته ومدها واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المادة 114 : يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
4-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة
5-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
6-منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات
المادة 231: - إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة 230من هذا القانون،أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل جميع ببيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركزالإعلانات المنصوص عليه في المادة 232 من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان. باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو تعذر الإعلان من خلال المركز المشار إليه لأي سبب سبب من الأسباب وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضراً بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً بحسب الأحوال
المادة 411 - إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه وتخلف، هو او وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية تؤجل نظر الاستئناف لمرة واحدة وإذا تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة 366 من هذا القانون
نقيب المحامين من البرلمان: أى استثناء على المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" يخالف الدستور
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه لإدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.
وتابع النقيب: ونحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.
واستكمل: هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3 .
وكانت اللجنة الخاصة وافقت على مقترح الحكومة من جانب وزير العدل قبل أن يعدلها المجلس اليوم، وتنص على الآتي:
ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
وأصبحت الفقرة بعد التعديل كالتالي: ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الخميس، علي تعديل المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، بما يعزز من ضمانات حق الدفاع وأصل البراءة المقررين دستورياً، ويمنح المحكوم عليه فرصة جديدة للحضور أمام المحكمة قبل الفصل في استئنافه.
وحسبما انتهي مجلس النواب، تقضي المادة (411) بأنه:"إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تؤجل المحكمة نظر الاستئناف لمرة واحدة، وإن تخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."
وكانت المادة في صيغتها الأصلية تنص علي أن إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه، وتخلف هو أو وكيله الخاص عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويسري في شأنه حكم المادة (366) من هذا القانون."
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على هذه الصياغة، مؤكدا أن النص رتب على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزاماً على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته، والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه.
وشدد الرئيس على ضرورة إعادة النظر في النص لإتاحة فرصة ثانية للمحكوم عليه أو وكيله الخاص للحضور أمام المحكمة، إمعاناً في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين (96) ، (98) من الدستور لما لذلك من أثر جوهري في كفالة العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.
النواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي اللجنة تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.
وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."
ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.
وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.
وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الصياغة الحالية للمادة، موضحا أن النص يوحي بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطي دون مراجعة دورية.
وأكد الرئيس علي ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، تنفيذا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بما يضمن رقابة مستمرة وسرعة إنهاء التحقيقات، وذلك ضماناً لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطياً دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط.
الحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيره
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تخالف الدستور وأي مقترح مقدم منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، وذلك ردا على النائب ضياء الدين داود بشأن ما أثير عن تعديل المادة 105 في مشروع القانون.
وقال وزير الشئون النيابية موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: أتفق مع ضياء داود في نقطة وأختلف معه في نقطتين، أتفق معه في نقطة في الثناء على حضرتك.. كل التحية لما بذلته وتبذله في إدارة المجلس وضبط التشريعات والقوانين ولك منى شخصيا كل التحية والاحترام، وأختلف مع النائب ضياء داود في أن الحكومة تريد مخالفة الدستور، غير صحيح الحكومة تطبق الدستور بشكل صحيح وإذا أرادت البرلمان لن يسمح لها، فالمؤسسات كلها تعمل لصالح المواطن وخدمة الدستور.
وتابع فوزي: هل هذه المادة هى جوهر القانون، 552 مادة وكل سطر فيه بذل فيه جهد ولا يمكن اختزاال القانون في مادة مهما كانت مهمة وهى مادة مهمة، والشكر للنائب عاطف ناصر أنه حاول أن يقلل نطاق المادة ويضبط ويقلص هذه المسألة في أضيق نطاق، ونطمئن نقابة المحامين، هذا المقترح لم يغير فلسفة القانون، ولا فلسفة المادة 54 من الدستور، والقاعدة القانونية بشأن الضرورة، والنص واضح أننا في حالات شديدة التعقيد، نتكلم عن المادة 105، أن يكون مقترح النائب عاطف ناصر فقرة ثانية في المادة بدلا من أن تكون فقرة أخيرة، وهذا أوقع.
وقال النائب ضياء الدين داود: استجلاء للمقترح وضبط النص لغويا، ما فهمناه في الأقلية أن هذا الاستثناء المقدم واجب على انتقال النيابة إلى محبس المتهم، والمشرع الدستورى يضع نصوص الضرورة استخداما لنظرية الضرورة ويستخدمها المشرع بنص قانوني، ولكن المشرع هو من يستحدث نص الضرورة فهذا غير صحيح، ولا يوجد أحد في مصر قال إن ذلك يتطابق مع نص المادة 54 من الدستور وحتما سيكون مآله الحكم بعدم دستوريته، والاستثناء يجب أن يتم تسبييه أنه قاصر على الانتقال لمحبس المتهم في حالة الخشية على فقدان حياته مع العلم أننى أرفض هذا التعديل.
وعقب وزير العدل: الانتقال ليس فقط للمحبس ولكن ممكن للمستشفى أيضا وأي مكان يوجد فيه المتهم، وهذا التعديل حصر وقصر وضيق نطاق الاستثناء في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم فقط، لو المتهم تعرض لظروف صحية في المستشفى أول شىء النيابة تنتقل إليه في المستشفى أو حيثما كان ومركزه القانوني. وعقب رئيس المجلس: سنثبت ذلك كله فى المضبطة.
انسحاب محمد عبد العليم داود من الجلسة
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، انسحابه من الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، وذلك خلال مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة اعتراضات 5 نواب، على الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، لتعارضه مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذى طلب مزيدًا من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، بالإضافة إلى وجود شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة 54 من الدستور، وله مردود سلبى على كل الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون.
وقدمت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب عاطف ناصر، مقترحاً، مفاده "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته".
وكيل تشريعية النواب:تعديل المادة 105 بالإجراءات الجنائية فى صالح المتهم والمجتمع
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النص المقترح من النائب عاطف ناصر في المادة 105 غير فلسفة مقترح الحكومة تماما، وإن المادة بهذا التعديل جيدة وفي صالح المواطن والمجتمع.
وقال الطماوى: النص المقترح من النائب عاطف ناصر يغير الفلسفة تماما عما ورد من اللجنة الخاصة، عمل نقلة نوعية وقصر الحالة الوحيدة التي يجوز إجراء التحقيق فيها على حالة الخشية من فوات الوقت خشية أن يكون المتهم الذي يتم التحقيق معه يكون اقترب أن يتوفى، وبالتالي النص الذي كان مقترح من الحكومة بإضافة فقرة كان ممكن يكون فيه شىء من الاتساع حتى من وافقوا على النص كانوا خيفين يكون فيها شبهة عدم دستورية.
وتابع: النص الذي أوضحه عاطف ناصر يجوز العضو النيابة العامة في الحالة التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازما لكشف الحقيقة يجوز الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وأعلن موافقتي على مقترح عاطف ناصر، وهو يتعلق بحالة الانتقال فقط إذا كان يخشى عدم ظهور الحقيقة أو المتهم على مشارف الموت وبعد التواصل مع نقابة المحامين الفرعية.
رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجرءات الجنائبة
رفع المستشار الدكتور جنفى جبالى، الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الاجرءات الجنائية، وذلك بعد أن أقر تعديلات على 8 مواد استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية الذى قام بإعادة مشروع القانون فى وقت سابق لمجلس النواب.
وأعلن جبالى، تأجيل موعد الجلسة لوقت سيتم تحديده لاحقا، وإخطار الأعضاء به وفقا لما تنص المادة 277.