المستشار أسامةالصعيدي: الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة مازال يطالع أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174لسنة 2025 ، وقد تلاحظ أن المادة رقم( 438) تنص على أنة " يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة آخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة" ، ولم تتضمن المادة المشار إليها حالة آخرى تقتضي الإفراج فى الحال أيضا عن المتهم المحبوس احتياطيا وهى حالة " إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها"، وهذة الحالة منصوص عليها فى المادة رقم ( 465) من قانون الإجراءات الجنائيه القديم وهى ذات المادة المماثلة للمادة( 438) المشار إليها فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. .
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية النظر تشريعيا للمادة ( 438) المشار إليها بإضافة الفقرة الخاصة بحالة "إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها"، وتبدو أهميته ذلك في مدد الحبس الاحتياطى الطويله والتى قد يصل حدها الأقصى فى الجنح أربعه أشهر، وفى الجنايات أثنى عشر شهرا بخلاف الحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها بالمادة ( 124) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، كما أنه يجب أيضا مراعاة أن المتهم لايفرج عنه كما هو الحال فى المادة المشار إليها إذا كان محكوما علية بعقوبات مقيدة للحرية فى جرائم آخرى يكون قد إرتكبها.



























