بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 06:46 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط الأهلية تعقد اجتماع مجلسها الـ22.. خطط تطويرية لتعزيز التميز الأكاديمي رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة الجامعة المصرية الصينية ويشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين| صور وزيري التعليم العالي والتنمية المحلية والبيئة يتم توقيع مع جامعه اسيوط بروتوكول تعاون «بيت الزكاة والصدقات» يعيد بناء وتأثيث 19 منزلًا تضررت بانهيار صخري في بني سويف| صور افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 19 دولة رئيس جامعة بني سويف يقرر نقل مصابي حادث الأتوبيس إلى المستشفى الجامعي لإجراء العمليات الجراحية اللازمة الوفد يشيد باجتماع طهران الرباعي والتوافق على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. الحمامصي يطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار الكلاب الضالة المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي لموسكو لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الإفريقية الثالثة بعد تخطى عقبة ألبانيا.. الفراعنة الصغار يبهرون العالم في مونديال المواهب شارع بإسمه.. صلاح يحظى بتكريم تاريخي في تركيا بعد إجراء القرعة.. تعرف على مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية

المستشار أسامةالصعيدي يناشد المشرع تعديل قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات المطورين العقاريين

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن سوق العقارات يشهد حاليا مرحلة فارقة بعد التوجيهات التى أصدرها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها ومواعيد تسليم الوحدات، وقد تبع ذلك تحركات الجهات الحكومية المعنية بشأن مراجعة موقف المشروعات ومعدلات التنفيذ والجداول الزمنية للتسليم. 

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن مجرد رسائل للمطورين فقط بل هى رسائل للجهات الحكومية المعنية لوضع آليات تنظيمية وقانونية لحماية حماية حقوق ملايين العملاء فى السوق العقارى. 

وأردف المستشار أسامةالصعيدي بأن الحماية الجنائيه من السلوكيات الخادعة فى السوق العقارى فى مصر متوافرة فى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، وقد أكدت على ذلك محكمة النقض وهى محكمتنا العليا التى أشارت فى أحكامها إلى أن المشرع أحاط بيع العقارات وتداولها بسياج من الحماية فى المادة(15) من قانون حماية المستهلك المشار إليه التى نصت على أنة " لايجوز الإعلان عن وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الموحد وتعديلاتة، كما الزم المشرع المورد فى المادة رقم(9) من قانون حماية المستهلك بتجنب أى سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على طبيعة العقار أو صفاتة الجوهرية أو شروط التعاقد باعتبار العقار سلعة، إذا ترتب على ذلك نقص فى قيمة أو منفعة العقار بحسب الغاية المقصودة منة، ويؤدى ذلك بالضرورة الى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة به فيما اعد من أجلة، وأن مخالفة ذلك يشكل جريمة معاقبا عليها بمقتضى المادة( 66) من قانون حماية المستهلك. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بوضع نصوص تجريمية مشددة لضمان ضبط السوق العقارى وممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة وحماية حقوق المستهلك ووضع ضوابط صارمة للحد من الإعلانات المضللة عن بيع العقارات والزام المطورين العقاريين وشركات التسويق العقارى بعدم الإعلان أو الترويج عن أى مشروعات أو بيع وحدات إلابعد الحصول على رخصة البناء، كما أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن تحقق المسؤولية الجنائية على النحو المشار إليه لاينفى أيضا قيام المسؤولية العقدية جزاء إخلال المطورين العقاريين بتنفيذ الالتزامات التعاقدية.