المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا.
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية الأحكام المستحدثة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ومنها إعلان الشاهد فى الدعوى الجنائيه سواء فى بداية تحريكها فى مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة على النحو المبين بالمادة( 88) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174لسنة 2025 ، أو بعد إحالة الدعوى الجنائيه لنظرها أمام محاكم الجنح على النحو المشار إليه بالمادة( 278) من ذات القانون، فأصبح الإعلان هاتفيا أو من خلال البريد الإلكتروني للشاهد مقررا قانونا هذا بجانب أيضا إعلانة لشخصة أو فى محل إقامتة بالطرق المقررة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد وليس بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية كما هو الحال فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة يوجد مغايرة تشريعية استوقفتة فى المادتين( 88) ، (278) المشار إليهما وهى أنة طبقا للمادة(88)، "يجوز للنيابة العامة أن تسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسة وفى هذة الحالة يثبت ذلك فى المحضر " ولكن هذا لم تتضمنه المادة ( 278) أمام محاكم الجنح وبالتالي هو غير جائز أمام محاكم الجنح، وقد يكون ذلك لة مايبررة فى مرحلة التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة، ولكن الغير مبرر من وجهة نظر المستشار أسامةالصعيدي أن المادة( 278) من قانون الإجراءات الجنائيه لم تتضمن الإشارة إلى جواز حضور الشاهد فى الجلسة أمام محاكم الجنح بغير إعلان بناء على طلب الخصوم، على الرغم من أن هذا الحق كان مقررا للخصوم فى المادة( 277) من قانون الإجراءات الجنائيه القديم.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن إغفال المادة(278) الإشارة إلى جواز حضور الشاهد أمام محاكم الجنح فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم يحتاج نظرة تشريعية، لأنة من وجهة نظر المستشار أسامةالصعيدي يخالف فلسفه المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه ومبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائي، وهو المبدأ الذى يهدف إلى تمكين القاضى من البحث عن الحقيقة الواقعية بحرية تامة دون التقيد بإجراءات شكلية ضيقه.



























