بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:16 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ا«لأهلي يحدد موقفه من التعاقد مع مدافع أجنبي في الميركاتو الشتوي بالتعاون مع الفاو.. ”الزراعة” تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس صلاح يسير على خطى رونالدو.. قائمة استثنائية لضحايا هاتريك جالطة سراي إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك

المستشار أسامةالصعيدي: التكرار الموجود في المادتين ( 72) ،(254) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أنة مازال يعكف حاليا على دراسة أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174لسنة 2025 تمهيدا لإعداد مؤلفا قانونيا يتضمن تعليقا على قانون الإجراءات الجنائيه الجديد من الناحيه العملية ومشفوعا بأحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق على أنة طالع المادتين( 72 ) ، (254) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد فوجد بينهما تطابق ، وهو تكرار يوصم الصياغة التشريعية بالعيب ،فقد نصت المادة( 72) المشار إليها على أنة "يجب على كل من المجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين لة موطنا مختارا فى المكان الكائن فية مقر النيابة التى يجرى فيها التحقيق أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه علية.

ويجب على المتهم عقب مثولة فى أى إجراء تتخذة سلطة التحقيق أن يعين لة موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه علية. 

وإذا لم يعين أى من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرتين الأولى والثانية من هذة المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ علية تغيير ولم يخطر بهما يكون إعلانه فى قلم الكتاب صحيحا "

وحيث أنه بمطالعة المادة( 254) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تلاحظ أنها تكرار للفقرتين الأولى والثالثة من المادة(72) المشار إليها ، ولم تخاطب المتهم كماهو الحال فى الفقرة الثانية من المادة(72).

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق أيضا بأن التكرار المشار إليه يحتاج تفسيرا من المشرع وطرح بعض الأسئلة منها ما الفائدة من هذا التكرار الذى يعيب الصياغة التشريعية ؟ وإذا كانت الإجابة أنة تكرار من أجل التأكيد على حكم القانون وترسيخة فى نفوس المخاطبين بة، فلماذا لم يشمل الخطاب المتهم أيضا ؟ وهو الأولى بالخطاب من المجنى علية والمدعى بالحق المدنى وهما أصحاب المصلحة فى الدعوى الجنائيه ، وقد يتحدث البعض مدافعا أن نص المادة( 74 ) ورد فى الباب الثانى من الكتاب الأول بشأن التحقيق فى النيابة العامة، أما نص المادة( 254) فى الباب الثاني من الكتاب الثاني فى مقام الحديث عن محاكم الجنح ،فهذا مردود علية بأن المشرع لو يقصد ذلك فقد وقع في مغبة الخطأ التشريعى لأنة فى هذة الحالة يفرق بين المراكز القانونية لأطراف الدعوى الجنائيه فيكون المتهم فى مركز قانونى أفضل من المجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، لأنة غير مخاطب بالمادة( 254 ) المشار إليها ، كما أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة على النحو المبين بالمادة ( 252) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد، الأمر الذى يفصح عن خطأ تشريعي منزة عنة المشرع و يحتاج نظرة تشريعية. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن المعايشة التشريعية للواقع العملى هى التى تقود الى نصوص تشريعية مبرأة من العيوب، وتقود الى نصوص إجرائية غايتها تحقيق العدالة الناجزة التى نصبوا إليها فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.

موضوعات متعلقة