بوابة الدولة
الجمعة 23 أكتوبر 2026 11:54 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المساعدات المصرية.. سند لأهالي قطاع غزة في مواجهة نقص الغذاء الرئيس السيسي: أتوجه بخالص التعازي للملك عبد الله وشعب الأردن في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس بالكرك اللجنة المصرية في غزة تدشن مبادرة لتوزيع المواد الغذائية تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة اليمن بكأس الخليج الزمالك للسيدات يفوز على إس أي كا بسداسية نظيفة في الدوري الممتاز رائف تمراز: روابط مستخدمي المياه شريك أساسي في إدارة الموارد المائية التضامن تستعرض حصاد أسبوع: تمويل جديد لمستفيدي تكافل وكرامة ومشاركة موسعة في منتدى مصر 2026 ومعرض تراثنا الحصاد الاسبوعى لأهم انجازات وأنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية انتخابات النادي المصري.. استمرار غياب المرشحين لليوم الثالث الزمالك يحصل على أرض جديدة لبناء الفرع الثالث تكليف الصحفي محمود حاحا مساعدًا لأمين القسم لشؤون الإعلام بحزب حماة الوطن في المرج شرم الشيخ تتأهب لانطلاق بطولتي العالم للجامعات والسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة

المستشار أسامةالصعيدي:تعريف رجل السلطة العامة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج صياغة قانونية منضبطة

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة فى إطار قيامة حاليا بدراسة أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 واستمرار بحثة فى مكنون نصوصة المستحدثة، تلاحظ من مطالعة المادة(28) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد انها تضمنت تعديلا لذات المادة المماثلة فى قانون الإجراءات الجنائيه المطبق حاليا والذى ينتهى سريانة فى أول أكتوبر القادم، وذلك بإضافة فقرة جديدة تتضمن تعريفا لرجال السلطة العامة وذلك على النحو الآتي:
"يعد رجل السلطة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانونا المحافظة على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ماتفرضه علية القوانين واللوائح من واجبات "

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق وتعليقا على الفقرة المضافه بالمادة(28)  المشار إليها بأن تعريف رجل السلطة العامة يحتاج ضابط قانونى وعلى الأخص فيما يتعلق باختصاص رجل السلطة العامة بضبط الجرائم وهو مايتداخل مع اختصاصات مأمورى الضبط القضائي .

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة لاتثبت صفة مأمور الضبط القضائي لكل رجل سلطة عامة وإنما يباشر رجل السلطة العامة اختصاصاتة الأصيلة فى إطار الدور الوقائي بشأن منع الجرائم والمحافظة على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، أما بشأن ضبطة للجريمة فهذا يحتاج ضابطا قانونيا مقيدا لاختصاص رجل السلطة العامة بأن يكون ذلك محصورا فى أحوال التلبس وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائيه فى هذا الشأن. 

وانتهى المستشار أسامةالصعيدي إلى أنة يؤيد وجهة نظرة المشار إليها ماتضمنة قانون الإجراءات الجديد فى مادتة رقم ( 43) التى حددت نطاق اختصاصات رجل السلطة العامة فى أحوال التلبس بالجنايات، وهى أن يحضروا المتهم ويسلموة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، ولذا يرى المستشار أسامةالصعيدي أن التعريف المنضبط قانونا هو " مع مراعاة أحكام هذا القانون يعد رجل السلطة العامة كل من هو منوط بة قانونا المحافظة على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم وضبطها فى أحوال التلبس، وتنفيذ ماتفرضه علية القوانين واللوائح من واجبات ".

موضوعات متعلقة