بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:04 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 10 أطنان سمسم و3 أطنان أسمدة مجهولة المصدر و500 لتر سولار بمحطة غير مرخصة بالبحيرة البنك الأهلي يساهم بـ10 ملايين جنيه لدعم مبادرة تحضير القاهرة أمين صندوق الوفد يعرض الميزانية العمومية على الهيئة الوفدية الأهلي يستعد لمشوار المجموعات في الكونفدرالية.. 6 مواجهات تنتظر الأحمر أبرزها الرجاء السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أبرز تصريحات الرئيس السيسي ونظيره المجري خلال مباحثاتهما بقصر «شاندور» الرئاسي الرئيس السيسي يؤكد أهمية البناء على إعلان الشراكة الإستراتيجية الموقع بين مصر والمجر عام 2033 الرئيس السيسي: ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين مصر والمجر بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الرئيس السيسي يتوجه إلى «ساحة الأبطال» في بودابست ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والمجر| صور الرئيس المجري: المجر تنظر لمصر كشريك غاية في الأهمية.. ودور الرئيس السيسي جوهري بما لديه من حكمة وكياسة| صور الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر

المستشار أسامةالصعيدي: مركز الطاعن الإجرائي لايتجمد قانونا بمجرد صدور حكم غيابى

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن إبقاء الطاعن خاضعا لنظام إجرائى سابق فى الوقت الذى استحدث فية المشرع نظاما إجرائيا جديد لايكون مشروعا دستوريا، إلا إذا قام مبرر موضوعى يحقق توازنا حقيقيا بين استقرار الأوضاع القانونية وضمانات المحاكمة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى المادتين( 96 ) ، ( 98) من الدستور.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأنة لايجوز إهدار الأثر الفورى للقانون الإجرائي بصورة مطلقه، فمن المستقر علية فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة القانونية تسرى كأصل عام على الوقائع التى تتم فى ظلها، وأن القانون الجديد يحدد نطاق سريانة الزمنى من تاريخ نقاذة ، ومن ثم فإن إخضاع الطعن فى الحكم الغيابي برمتة للقانون القديم يحتاج تبرير دستورى مستقل، لاسيما إذآ كان القانون الجديد قد استحدث ضمانات إجرائية أكثر كفالة لحق التقاضى والدفاع. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة لايجوز إتخاذ الاستقرار التشريعى ذريعة للإنتقاص من الضمانات الدستورية، فالمشرع يملك تنظيم الانتقال من قانون إلى آخر جديد، ولكنة يظل مقيدا بألايؤدى التنظيم الانتقالى إلى هدم أو الانتقاص من الحقوق الدستورية المنصوص عليها فى الدستور، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن التنظيم التشريعى لايكون متفقا مع الدستور إلا إذا قامت علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى تواخاها المشرع والوسائل التى اختارها لتحقيق تلك الأغراض.