المستشار أسامةالصعيدي: نظرة تشريعية لقوة الأحكام الباتة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.
أشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن البحث مازال مستمرا فى فى مكنون نصوص قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 ، وبمطالعة المادة(427) تبين أنها تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائيه بالنسبة للمتهم المرفوعة علية والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه فلايجوز أعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون "
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن لايعلم ماذا يقصد المشرع فى المادة( 427) المشار إليها؟ هل يقصد الحكم البات الذى استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية؟ أم انة اختلط علية الأمر ؟، لأنة مازال فى مقام الحديث عن الحكم النهائى على نحو ماورد بالمادة( 454) المماثلة فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم، ويقصد بالحكم النهائى ، هو الحكم الذى استنفذ طرق الطعن العادية( المعارضة والاستئناف) ومازال لم يطعن علية بالنقض وهو الطريق غير العادى الذى يصير معة الحكم باتا.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن المشرع وقع في مغبة الخلط بين الحكم النهائى والحكم البات ومايؤيد وجهة نظر المستشار أسامةالصعيدي بخلاف ماسبق الإشارة إلية، أن المشرع أشار فى ذات المادة(427) فى الفقرة الثانية على أنة " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه فلايجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة قانونا " ، فهذا إقرار من المشرع بأننا مازلنا بصدد الحديث عن حكم نهائي قابل للطعن بالطرق المقررة قانونا ،(الطعن بالنقض) حتى يصير الحكم بعد ذلك حكما باتا، هذا بخلاف مانص علية المشرع فى المادة( 433) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد بأنة " لاتنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائيه إلا متى صارت نهائية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك "، فهذا يؤكد أيضا أننا بصدد الحديث عن حكم نهائي وليس حكم بات، هذا بخلاف نص المادة رقم( 30) من القانون رقم 57لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى نصت على أنة تختص محكمة النقض بالفصل فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، من أجل كل ماسبق بات ضروريا أن يكون هناك نظرة تشريعية لقوة الأحكام الباتة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.



























