بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 03:43 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. أمطار تصل للسيول وبرق ورعد درجات الحرارة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 20 درجة ميلاد هلال شهر جمادى الأولى وأول أيامه فلكيًا.. معهد البحوث الفلكية يحدد وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة «eHealth Africa» لتعزيز التحول الرقمي حملة لإزالة بؤر الفرز العشوائى للقمامة ومواجهة النباشين فى بولاق الدكرور وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وزير الصحة يبحث مع ممثلي التحالف الألماني للصحة تعزيز التعاون المشترك النيابة العامة تستقبل وفدًا من نظيرتها بمقاطعة هونان الصينية لتبادل الخبرات وزير العدل يلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية تجديد حبس متهمين بسرقة محتويات فيلا بالشروق 15 يوما طبيبا تدريب بطب أسيوط يشاركان في ورشة عمل علمية ضمن فعاليات المؤتمر

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم العامل في مجال توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، مع احتمال استخدام البعض لهذه الخدمة في تصفح مواقع محرمة أو ضارة، أن العامل أو الموصل للخدمة لا إثم عليه في هذه الحالة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الذنب يقع على المستعمل نفسه إذا استخدم الخدمة في ما حرم الله، أما الموصل أو مقدم الخدمة فعمله في الأصل مباح، ولا يتحمل وزر الاستخدام الخاطئ ما دام لم يتعين عنده أن العميل سيستعمله في الحرام.

وأضاف أن كل ما له استعمالان؛ أحدهما مباح والآخر محرم، ولم يثبت أو يتعين أن الغرض منه هو الاستخدام المحرم، فالقاعدة أن الإثم يكون على من استعمله في الحرام، لا على البائع ولا على الصانع ولا على من قام بتوصيله.

ونوه أمين الفتوى بأن العامل في هذا المجال لا يتحمل وزرًا ولا ذنبًا، طالما أن عمله في ذاته مشروع، والاستخدام المحرم مسئولية من يقوم به.