بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:11 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
130 بحثًا و17 دولة.. تفاصيل المؤتمر العلمي المصاحب لـ دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» «القاهرة 2026».. استعدادات نهائية لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات صحة الشرقية :قافلة طبية مجانية بكفر عياد بابوحماد السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق يكتب: مصر وأفريقيا.. نماذج للتعاون والبناء النائب محمد حمزة يقود «هدية الرئيس» في كرموز.. حلوى المولد تدخل البيوت وسط أجواء من الفرحة الكاتب الصحفى ممدوح عيد يكتب : مولد النبي.. ميلاد أمة ورسالة رحمة ” إيه بى بى” تبرم عقودا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز 200 مليون جنيه وزير الرى: مصر تواجه الطلب المتزايد على المياه فى ظل محدودية الموارد المائية ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين وزارة النقل توفر اشتراكات ”مونوريل شرق النيل” بخصم 50% لجمهور الركاب والموظفين تموين الشرقية يضبط 1.5 طن دواجن و430 كيلو هياكل IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم العامل في مجال توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، مع احتمال استخدام البعض لهذه الخدمة في تصفح مواقع محرمة أو ضارة، أن العامل أو الموصل للخدمة لا إثم عليه في هذه الحالة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الذنب يقع على المستعمل نفسه إذا استخدم الخدمة في ما حرم الله، أما الموصل أو مقدم الخدمة فعمله في الأصل مباح، ولا يتحمل وزر الاستخدام الخاطئ ما دام لم يتعين عنده أن العميل سيستعمله في الحرام.

وأضاف أن كل ما له استعمالان؛ أحدهما مباح والآخر محرم، ولم يثبت أو يتعين أن الغرض منه هو الاستخدام المحرم، فالقاعدة أن الإثم يكون على من استعمله في الحرام، لا على البائع ولا على الصانع ولا على من قام بتوصيله.

ونوه أمين الفتوى بأن العامل في هذا المجال لا يتحمل وزرًا ولا ذنبًا، طالما أن عمله في ذاته مشروع، والاستخدام المحرم مسئولية من يقوم به.