بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
ايمي حمدى -

أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم العامل في مجال توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، مع احتمال استخدام البعض لهذه الخدمة في تصفح مواقع محرمة أو ضارة، أن العامل أو الموصل للخدمة لا إثم عليه في هذه الحالة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الذنب يقع على المستعمل نفسه إذا استخدم الخدمة في ما حرم الله، أما الموصل أو مقدم الخدمة فعمله في الأصل مباح، ولا يتحمل وزر الاستخدام الخاطئ ما دام لم يتعين عنده أن العميل سيستعمله في الحرام.

وأضاف أن كل ما له استعمالان؛ أحدهما مباح والآخر محرم، ولم يثبت أو يتعين أن الغرض منه هو الاستخدام المحرم، فالقاعدة أن الإثم يكون على من استعمله في الحرام، لا على البائع ولا على الصانع ولا على من قام بتوصيله.

ونوه أمين الفتوى بأن العامل في هذا المجال لا يتحمل وزرًا ولا ذنبًا، طالما أن عمله في ذاته مشروع، والاستخدام المحرم مسئولية من يقوم به.