بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 07:22 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب شعبان رأفت : وعي الشعب هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الخارجية حزب السادات: كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي خارطة طريق لحماية المواطن وتعزيز صلابة الدولة الموعد وخطوات الاستعلام.. نتيجة تقليل الاغتراب 2026؟ الرئيس السيسي: لقد جسد سيدنا محمد من مكارم الأخلاق ما أدهش العقول وألهم القلوب الرئيس السيسى: رفعة الأمة تُقام على إتقان العمل وحسن الخلق الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «النبي تبسم».. ويتسلم من وزير الأوقاف مجموعة كتب «الشمائل المحمدية» ترامب يهدد بهدم مركز كينيدى للفنون فى هذه الحالة.. ماذا يحدث؟ بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة تنظيم الاتصالات يعلن بدء التشغيل التجريبي لخدمات ”التعرف الرقمي” والتوقيع الإلكتروني عن بُعد الرئيس السيسي: فلنجعل من يوم مولد النبي نقطة تحول يرى فيه العالم كله أخلاق النبي الأكرم الرئيس السيسي: لا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. تسوية مديونيات بـ88.3 مليار جنيه

هل يجوز نقل الموتى من مدفن لآخر؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول امتلاك أحد الأشخاص مدفنًا بعيدًا عن محل إقامته، ورغبته في شراء مدفن آخر قريب، وهل يجوز نقل من دفنوا في المدفن القديم إليه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المدافن تخضع لقوانين ولوائح منظمة لتخصيص أماكن الدفن، وبالتالي لا يجوز بناء أو تخصيص مقابر بالمخالفة لهذه اللوائح.

وأضاف أن الأمر يمكن تصوره في حال وجود مدافن بعيدة في بلد اعتادت العائلة الدفن فيه، ثم انتقلت للإقامة في مكان آخر تتوافر فيه مدافن قريبة، فحينها لا مانع من استخدام هذه المدافن القريبة لدفن المتوفين الجدد، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية.

وشدد على أنه لا يجوز نبش القبور أو نقل من دفنوا بالفعل إلا عند الضرورة القصوى، مؤكداً أن الميت إذا دفن في مكانه فلا يُنقل منه، أما إذا كان الأمر متعلقًا بدفن موتى جدد في مدافن أقرب فلا حرج في ذلك.