بوابة الدولة
الأحد 12 أبريل 2026 04:37 مـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مهنئا البابا والأقباط بعيد القيامة .. رئيس شباب النواب : الوحدة الوطنية صخرة قوية تحطم مؤامرات أعداء الوطن لجنة تُجَّار الأسماك بغرفة القاهرة تكشف زيادة في المعروض واستقرار السوق مع حلول موسم شم النسيم وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة السبت 18 أبريل.. مناقشة كتاب ”المفقود من تاريخ السينما” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري وترتيب الفريقين ندوة تثقيفية تحت عنوان”الهوية الوطنية” بمكتبة مصر العامه فرع كفر الدوار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد «آي صاغة» : الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر.. وعيار 21 يربح 45 جنيها وسط توازن دقيق بين التضخم والهدنة محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامه المجيد الذكاء الاصطناعي التوليدي للصحفيين كمساعد لا كبديل في دورة تدريبية الأعلى للإعلام: إلزام الوسائل الإعلامية بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو التصريح بالاسم في أخبار تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها سكرتير بني سويف يتابع أونلاين من مركز السيطرة تفعيل قرار غلق المحال والمنشآت التجارية

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800