بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 06:40 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيل للدراما تحتفل بعيد ميلادها .. ثلاثون عامًا من سحر الحكايات أوروبا تطلق مبادرة بقيمة 883.6 مليون يورو لدعم التعافي المبكر في غزة سعر الذهب اليوم فى مصر مستهل التعاملات المسائية الإثنين 13 يوليو 2026 بورصة الإثنين.. أسهم الطاقة تشتعل والتجارة تلاحقها.. والسياحة في المنطقة الحمراء الجيزة تشن حملات مكبرة بالعمرانية لمواجهة مخازن الفرز والخردة المخالفة النواب يوافق على منح جهاز مستقبل مصر عاما لتوفيق أوضاعه وفق القانون الجديد رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية ترامب: أمريكا ستحصل على 20% من قيمة الشحنات المنقولة في مضيق هرمز نائبة وزيرة التضامن تتابع بالمنيا تنفيذ مشروع تمكين المجتمعات الريفية والأمن الغذائي بالتعاون مع ”الفاو” والحكومة النرويجية ترامب: أمريكا ستحصل على 20% من قيمة الشحنات المنقولة في مضيق هرمز مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وعُمان والأردن

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.