بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:52 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث الوزراء: أكثر من 61 ألف طلب لحضور منتدى مصر 2026.. نتطلع للنقد البناء الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في الرياض متحدث الوزراء: 61 ألف طلب لحضور جلسات منتدى مصر 2026 خلال 12 يومًا محافظ أسيوط: تحرير 2188 محضرًا تموينيًا وضبط أكثر من 370 ألف لتر سولار وبنزين النائب أحمد القهموري أمينًا مساعدًا لأمانة القبائل العربية المركزية بمستقبل وطن فى أولى إجتماعاته .. رئيس مياه أسيوط يرسم ملامح المرحلة المقبلة..”والعامل والفنى” الركيزة الأساسية مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين قيادات أكاديمية جديدة وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز»

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.