بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 03:56 صـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6890 جنيه 6870 جنيه $147.61
سعر ذهب 22 6315 جنيه 6295 جنيه $135.31
سعر ذهب 21 6030 جنيه 6010 جنيه $129.16
سعر ذهب 18 5170 جنيه 5150 جنيه $110.71
سعر ذهب 14 4020 جنيه 4005 جنيه $86.11
سعر ذهب 12 3445 جنيه 3435 جنيه $73.81
سعر الأونصة 214350 جنيه 213635 جنيه $4591.25
الجنيه الذهب 48240 جنيه 48080 جنيه $1033.28
الأونصة بالدولار 4591.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى