بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 06:57 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام ( صور ) انتشار الدراجات النارية في شوارع أسيوط خلال عيد الأضحى حريق هائل يلتهم مصنعين بالمنطقة الصناعيه باسيوط وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات.. ويوجه بتواجد القيادات والمسؤلين بالمواقع زحام على مونوريل شرق النيل في أول أيام عيد الأضحى لزيارة النهر الأخضر مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بههيا شرقية :احذر من القاتل الصامت أخر ظهور بالدوري الممتاز، موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو بمجموعة الهبوط ”الزراعة” تواصل الطوارئ في أول أيام العيد: الإشراف على ذبح الأضاحي مجاناً بالمجازر كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل رواندا في نصف نهائي الدوري الأفريقي التموين: استمرار عمل المجمعات وضخ اللحوم واستقرار الإمدادات أول أيام عيد الأضحى نهائي دوري أبطال أوروبا يبعد حارس روسيا عن مواجهة مصر 3 أسباب تقرب محمد صلاح من الانتقال إلى السيدة العجوز

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq