بوابة الدولة
السبت 29 أغسطس 2026 02:26 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس غرفة القاهرة يطالب بإعادة النظر في رسوم ”البليت”: أثرت على 22 مصنعاً إسلام التلواني: نرحب بموقف 11 دولة أوروبية داعم للأونروا.. ونطالب بضغوط فورية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها الزراعة: 907 تراخيص جديدة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أغسطس الإسكندرية تواصل حملات إزالة مخالفات البناء وتوقف 3 حالات بحي غرب شعبة المصدرين: البنية اللوجستية الجديدة تفتح فرصا للاستثمار والتصنيع الزراعي مرموش يبدأ رحلة توتنهام أمام نيوكاسل.. سجل استثنائي للنجم المصري الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقديم فى حج الجمعيات الأهلية 2027 وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أغسطس جامعة القاهرة تحتفي بـ13 طبيبا في زمالة جراحة الأعصاب بألمانيا الذهب في البحرين يتراجع.. الدولار وعوائد السندات يضغطان على الأسعار التعليم العالي: بدء التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى 2 سبتمبر تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. إحراق منازل وغارات في عدة بلدات

هل يحق للمطلقة رجعيا الميراث من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية. أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف الدكتور علي فخر أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.